للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: -رحمه الله- وَالْقَدِيمَةُ وَالْجَدِيدَةُ سَوَاءٌ (١) احتراز عن قول الشّافعي -رحمه الله- (٢) فإنّه يقول إن كانت الجديدة بكراً يفضلها بسبع ليال وإن كانت ثيباً فبثلاث ثم التّسوية بعد ذلك لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه السلام- قال: «تُفَضَّلُ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ وَالثَّيِّبُ بِثَلَاثٍ» (٣).

وحجّتنا في ذلك أن سبب [وجوب] (٤) التّسوية اجتماعهما في نكاحه وذلك بنفس العقد ولو وجب تفضيل أحديهما لكانت القديمة أولى بذلك لأنّ الوحشة في جانبها أكثر حيث أدخل عليها غيرها فإن ذلك يغيضها عادة ولأنّ للقديمة زيادة حرمة بالخدمة كما قيل لكل جديدة لذّة ولكلّ قديمة حرمة.

فأمّا الحديث فالمراد التفضيل بالبداية دون الزّيادة كما ذكر في حديث أم سلمة -رضي الله عنها- «إنْ شِئْت سَبَّعْت لَك وَسَبَّعْت لَهُنَّ» (٥)، ونحن به نقول أن للزّوج أن يبدأ بالجديدة ولكن بعد أن نسوى بينهما كذا في الْمَبْسُوطِ (٦).

قوله: -رحمه الله- بِكْرَيْنِ كَانَتَا أَوْ ثَيِّبَيْنِ (٧) [وكذلك] (٨) المسلمة والكافرة والمراهقة والبالغة والمجنونة والعاقلة والمريضة والصّحيحة كلّ واحدة منهن في استحقاق القسم على السّواء للمساواة بينهما في سبب هذا الحق وهو الحلّ الثّابت بالنكاح وكذلك في طرف الرّجل المجبوب والخصي والعنّين في القسم [لأنّ وجوب القسمة] (٩) بين النّساء سواء لما يجيء أن وجوب العدل في الصّحبة والمؤانسة دون المجامعة وحال هؤلاء في هذا [الحال] (١٠) كحال الفحل وكذلك الغلام الذي لم يحتلم إذا دخل بامرأتين له فإنّه يسوي بينهما في القسم لأن وجوب التّسوية لحق النّساء وحقوق العباد يتوجّه على الصّبيان عند تفرد السّبب كما يتوجه على البالغين كذا في الْمَبْسُوطِ (١١).


(١) يُنْظَر: الهداية (٢/ ٥٢١).
(٢) يُنْظَر: الأم (٥/ ١١٩)، تكملة المجموع (١٦/ ٤٣٦).
(٣) رواه البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج البكر على الثيب (١/ ٧٠) برقم (٥٢١٣) بلفظ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا»، رواه مسلم كتاب الرضاعة باب قدر ما تستحقه البكر … من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- (٢/ ١٠٨٤) برقم (١٤٦٠، ١٤٦١) بلفظ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا»، من حديث أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنه «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ».
(٤) زيادة في (ب).
(٥) رواه مسلم كتاب الرضاعة باب قدر ما تستحقه البكر … (٢/ ١٠٨٣) برقم (١٤٦٠)، من حديث أُمّ سَلَمَةَ -رضي الله عنه- بلفظ: «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ».
(٦) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٢١٨).
(٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ٦٦).
(٨) زيادة من (ب).
(٩) ساقط من (ب).
(١٠) ساقط من (ب).
(١١) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٢١٨).