(٢) يُنْظَر: الأم (٥/ ١١٩)، تكملة المجموع (١٦/ ٤٣٦). (٣) رواه البخاري كتاب النكاح باب إذا تزوج البكر على الثيب (١/ ٧٠) برقم (٥٢١٣) بلفظ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا»، رواه مسلم كتاب الرضاعة باب قدر ما تستحقه البكر … من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- (٢/ ١٠٨٤) برقم (١٤٦٠، ١٤٦١) بلفظ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا»، من حديث أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنه «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ». (٤) زيادة في (ب). (٥) رواه مسلم كتاب الرضاعة باب قدر ما تستحقه البكر … (٢/ ١٠٨٣) برقم (١٤٦٠)، من حديث أُمّ سَلَمَةَ -رضي الله عنه- بلفظ: «إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ، وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ». (٦) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٢١٨). (٧) يُنْظَر: بداية المبتدي (١/ ٦٦). (٨) زيادة من (ب). (٩) ساقط من (ب). (١٠) ساقط من (ب). (١١) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٥/ ٢١٨).