(٢) يُنْظَر: الأم (٥/ ٣٦)، روضة الطالبين (٩/ ٣٦).(٣) الشَّهَادَة على الرَّضَاع اختلف العلماء في هذه المسألة:- مذهب مالك: لا تُقْبَل فيه إِلَّا شَهَادَةُ امْرَأَتَيْن.- مذهب الشافعية: لا تُقْبَل فيه إِلَّا شَهَادَةُ أَرْبَع نِسْوَة.- مذهب أَبِي حَنِيفَةَ وأحمد ورواية عن مالك: تُقْبَل فيه شَهَادَة امْرَأَة واحدة.يُنْظَر: بداية المجتهد (٢/ ٣٩)، المدنة (٢/ ٣٠٠)، الأم (٥/ ٣٦)، روضة الطالبين (٩/ ٣٦)، المغني (١٠/ ١٣٦)، الروض المربع (١/ ٧٢٤).(٤) رواه البخاري كتاب الشهادات باب اذا شهد شاهدا وشهود … (٣/ ١٦٩) برقم (٢٦٤٠).(٥) يُنْظَر: الْمَبْسُوطِ (٣٠/ ٣٠٢).(٦) يُنْظَر: المحيط البرهاني (٥/ ١٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute