(٢) يقصد المضمضة والاستنشاق. (٣) رواه البيهقي (١/ ٧٩) باب كراهية الزيادة على الثلاث، ورواه أبو داود (١/ ٢٢٢) باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، قال الألباني: إسناده حسن صحيح وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه صحيح أبي داود (١/ ٢٢٢). (٤) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٦٢) باب الوضوء والغسل. (٥) في (ب): «أن». (٦) ساقطة من (ب). (٧) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٦) باب كيفية الوضوء. (٨) مذهب الحنفية: أن الأذنين من الرأس، ويُسن مسحهما مع الرأس بماء واحدٍ مرة واحدة، انظر: مختصر الطحاوي ص (١٨)، المبسوط (١/ ٦٤، ٦٥)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣)، شرح فتح القدير (١/ ٢٧، ٢٨)، ومذهب الشافعية: أن الأذنين ليسا من الرأس، ويُسن مسح ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثاً، انظر: حلية العلماء (١/ ١٢٥، ١٢٦)، الوسيط في المذهب (١/ ٢٨٨)، روضة الطالبين (١/ ٦١)، المجموع (١/ ٤١٠ - ٤١٦).