للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في «المبسوط» وحجّتنا ما روينا: كلّ طلاق جائز الإطلاق الصبي والمعتوه، ولأنّ السّكران (١) مخاطب، فإذا صادف تصرفه محله تعد كالصّاحي، ودليل الوصف قوله تعالى: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} (٢) إن كان هذا خطابا في حال سكره، فهو نصّ، وإن كان خطابًاله قبل سكره، فهو دليل على أنّه مخاطب في حال سكره؛ لأنّه لا يقال إذا جننت فلا تفعل كذا (٣).

وَلَنَا أَنَّهُ زَالَبِسَبَبٍ - هُوَ مَعْصِيَةٌ - فَجُعِلَ بَاقِيًا حُكْمًا زَجْرًا لَهُ.

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين سفر المعصية؟ فإنّ أصحابنا جعلوا ذلك السّفر سبباً للتّخفيف، حتّى ترخّص برخص المسافرين كسفر ليس فيه معصية، ولم يجعلوا زوال العقل هنا بشرب هو معصية بمنزلة [٣٢٤/ أ] شرب لا معصية فيه، حتّى فرقوا بين زوال العقل بالبنج وبين زواله بشرب الخمر؟ (٤).

قلنا: الرّخصة (٥) هناك مبنية على نفس السّفر، ولا معصية فيها، إنّما المعصية تقصد في باطنه، وحيث في عقيدته أو تحصل المعصية بعد انقضاء السّفر.

ألا ترى أنّه يجوز هناك أن يكون أوّل السّفر لنيّة المعصية، ثم انقلب للطّاعة.

وأمّا هنا إذا ثبت زوال العقل بشرب هو معصية، كان زوال العقل مضافاً إلى الشّرب الذي هو معصية - لا محالة - فلا يمكنه الامتناع عند زوال العقل بعد تحقّق الشرب المسكر؛ لأنّه من المتولدات فجعل السّبب قائمًا في حق الحكم كما في حقّ] القتل (٦) العمد في حقّ القصاص، وأمّا هناك فيتصوّر الانفصال، فاعتبر منفصلاً على ما ذكرنا - هكذا نقل من إفادة مولانا حميد الدّين (٧) رحمه الله- ثم على قوله: (زَجْرًا لَهُ)، يرد الإشكال، فإنّه لو كان تحقيق وقوع الطّلاق للزّجر، لكان تحقيق الردّة والإقرار بالحدود الخالصة لله تعالى أولى به؛ لأنّ الزّجر والعقوبة هناك، ثمّ قلنا: ذكر في «المبسوط»، وهذا بخلاف الردّة، فإنّ الركن فيها الاعتقاد، والسّكران غير معتقد لما يقول، فلا يحكم بردّته لانعدام ركنها، لا للتخفيف عليه بعد تقرّر السّبب (٨).


(١) فَقَالَ أَبُو حنيفَة ومَالك: يَقع. وَقَالَ الشَّافِعِي قَولَانِ، أظهرهمَا: أَنه يَقع. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا أَنه يَقع أَيْضاً. يُنْظَر: بدائع الصنائع (٤/ ٢١٣)، بداية المجتهد (٢/ ١٣٨)، الأم (٥/ ٢٥٣)، مغني المحتاج (٤/ ٤٥٦)، المغني (١٠/ ٣٤٦).
(٢) [النساء: ٤٣].
(٣) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٧٦).
(٤) يُنْظَر: البناية شرح الهداية (٥/ ٣٠١)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٤٩).
(٥) الرخصة: هيمَا رُخِّصَ مَعَ قِيَامِ الْمُحَرَّمِ؛ قيل: ما شرع الله من الأحكام تخفيفًا على المكلف في حالات خاصة، تقتضي هذا التخفيف. يُنْظَر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٢٩٩)، وعلم أصول الفقه (ص: ١١٥).
(٦) زيادة في (ب).
(٧) علي بن محمد بن علي، الإمام، حميد الدين، الضرير، الرامشي، البخاري. إمام، علامة، له [شرح] على "الهداية" جزآن يسمى بـ"الفوائد"، و"شرح الجامع الكبير"، توفي سنة ست وستين وستمائة. انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٢١٥)، والأعلام للزركلي (٤/ ٣٣٣).
(٨) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٧٦).