(٢) انظر: فتاوى قاضي خان (١/ ٣٧) فتاوى قاضي خان ومذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان للإمام فخر الدين الحسن بن منصور المعروف بقاضيخان (ت ٥٩٢ هـ)، اعتنى بها: سالم مصطفي البدري طبع، دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- الطبعة الأولى ٢٠٠٩ م. (٣) كتاب الإيضاح وهو مخطوط. (٤) رواه عبد الرزاق في مصنفه في باب غسل الرجلين عن الحسن، كان يقول: «خَلِّلُوا أصَابِعَكُمْ بمَاءِ قبْل أنْ يخلِّلُها الله بالنَّار» (١/ ٢٢) انظر: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني (ت ٢١١ هـ) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي -بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٣ هـ ورواه الدارقطني (١/ ١٦٦) في باب وجوب غسل القدمين والعقبين ولفظه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ ويخلل بين أصابعه ويدلك عقبيه ويقول: «خَلِّلُوا أصَابِعَكُمْ … » الحديث. ضعف هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٨/ ٤١) وفي ضعيف الجامع الصغير (١/ ٤١٩) في الحديث رقم (٢٨٤٥). (٥) الرافضة: يمسحون على الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، ويستدلون بقراءة الخفض {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ} [المائدة: ٦] وقد رّدَّ عليهم الإمام الطحاوي: في العقيدة الطحاوية وألجمهم الحجة انظر: شرح الطحاوية، ت: أحمد شاكر ص (٣٧٩)، شرح العقيدة الطحاوية لصالح الفوزان (١/ ١٧٣).