(٢) يُنْظَر: الجامع الكبير (١٨١). (٣) يُنْظَر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٢٠٥)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٣٨٢)، والعناية شرح الهداية (٤/ ٨٦). (٤) انظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٨٦)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٣٨٢). (٥) انظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٨٦)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٣٨٢). (٦) انظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٨٦)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٣٨٢). (٧) والفرق أن حالة التخيير تقتضي ألا يكون للزوج سبيل على المرأة إذا اختارت نفسها، وهذا لا يتحقق إلا بوقوع الطلاق الثلاث، وأما في حالة التمليك فقد ملكها ما يملكه، فإذا أوقعت طلقة واحدة أو اثنتين أو الثلاث، كانت عاملة بمقتضى اللفظ. انظر الشرح الصغير: (٢/ ٥٩٧)، والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٩/ ٦٩٤٥). (٨) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٢١٦). (٩) يُنْظَر: المبسوط للسرخسي (٦/ ٢١٦).