للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما السنة فهي ما ذكر أبو داود السجستاني في «سننه»: أن النبي -عليه السلام- تَيَمَّمَ فَبَدَأ بِذِرَاعِيْهِ قِبَلَ وَجْهِه» (١)، والخلاف فيهما واحد.

وروي أنه -عليه السلام- نَسِيَ مَسَحَ رأْسه في [وضوء] (٢) فتذكر بعد فراغه، فمسحه ببلل في كفه (٣).

وأما دلالة الإجماع فإنه لو انغمس في الماء بنية الوضوء أجزأه اتفاقًا (٤) وإن لم يوجد الترتيب.


(١) انظر: سنن أبي داود، باب التيمم (١/ ٨٧، ٨٨) من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- وفيه، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هكَذَا؛ فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أَوْ ظَهْرَ شَمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهَا وَجْهَه»، صححه الألباني، في صحيح الجامع (١/ ٤٤٦) برقم (١٠٦٤، ٢٣٦٧).
(٢) في (ب): «وضوءه».
(٣) لم أجد ما ذكره، وإنما الوارد حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ فَذَكَرَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَوَجَدَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلًا فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ» رواه الطبراني في المعجم الأوسط (٧/ ٣٠٧) تحقيق: طارق بن عوض الله الحسيني، الناشر: دار الحرمين- القاهرة قال عنه الهيثمي: «فيه نهشل بن سعيد، وهو كذاب». انظر: مجمع الزوائد (١/ ٢٤٠)، تحقيق: حسام الدين القدسي. الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة ١٤١٤ هـ-١٩٩٤ م.
(٤) كتب في حاشية (ب)، قوله: أجزأه اتفاقاً، أقول: إن الاتفاق إنما يتحتم لو كان الماء جارياً إلى حوض وذلك لأن الصب شرط في الوضوء والغسل في صحتهما عند أبي حنيفة: كما سيجيء مفصلاً في مسألة الانغماس، أبو عبد الله جار الله واتفق جمهور أهل العلم على أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء إذا كان لرفع حدث أكبر، كالجنابة، أو الحيض، أو النفاس. مذهب الحنفية: «أنه لو سال عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية، إذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري، وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة، ومعنى العبادة فيه من الزوائد، فإن اتصلت به النية يقع عبادة، وإن لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع، وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة» بدائع الصنائع (١/ ٢٠).
مذهب المالكية: «(فإن اقتصر) أي اكتفى المتطهر من الجنابة والحيض والنفاس (على الغسل دون الوضوء أجزأه) عن الوضوء باتفاق، فله أن يصل بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره، أما لو كان الغسل سنة أو مستحبًا فلا يجزئ عن الوضوء» رسالة ابن زيد القيرواني (١/ ١٦٣).
مذهب الشافعية: «ولو بدأ فاغتسل ولم يتوضأ، فأكمل الغسل، أجزأه من وضوء الساعة للصلاة، والطهارة بالغسل أكثر منها بالوضوء أو مثلها» الأم (١/ ٤١).
مذهب الحنابلة: «وإن غسل مرة وعمَّ بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأ بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركًا للاختيار» المعنى على مختصر الخرقي (١/ ١٦٠).