للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحاصله أنّه يجوز اشتراط البدل على الأجنبي في الإسقاطات (١) دون الإثباتات (٢)، غير أن في اشتراط المهر على الغير يبقى النكاح بلا مهر، والنكاح بلا مهر جائز لمهر المثل، وفي اشتراط الثمن على غير المشتري يبقى البيع بلا ثمن، والبيع بلا ثمن فاسد، فلما كان الخلع من باب الإسقاطات كان وجوب المال على الأجنبي بمقابلة الإسقاط، وهو جائز، ألا ترى أنّ رسول الله -عليه السلام- جوّز قضاء الدّين، وأنّه إسقاط وليس بتمليك؛ لأنّ تمليك من غير مَن عليه الدّين باطل، فلما جاز في قضاء الدّين، جاز في الخلع إلى هذا أشار صدر الإسلام وصاحب «الفوائد» وقاضي خان (٣).

اعلم أنّ ههنا مسألة ذكرها صاحب «الذخيرة» (٤)، وهي أنّ بدل الخلع إذا كان مضافاً إلى الأجنبي إضافة ملك، الإضافة ضمان لا يشترط قبول المرأة، ولا تجعل المرأة عاقدة، صورته: أن يقول أجنبي للزّوج: خالع امرأتك على ألف عليّ أو علي ألف على أني ضامن، أو يقول: خالع امرأتك على عبدي هذا، أو على داري هذه، ففعل فالخلع واقع ولا يحتاج إلى قبول المرأة؛ لأنّ العاقد في هذه الصورة الأجنبي؛ لأن خطاب الخلع جرى منه فلا يشترط قبول المرأة، وذلك لأنّ القبول إنّما يشترط ممّن عليه البدل لا ممّن يقع عليه الطّلاق؛ لأنّ القبول إنما يشترط لوجوب البدل لا لوقوع الطّلاق.

وأمّا إذا قال الأجنبي: اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذه الدّار أو على هذا الألف، فالقبول إلى المرأة؛ لأن خطاب الخلع وإن جرى بين الأجنبي وبين الزّوج.

ولكنّ البدل مرسل.

وفي مثل هذه الصورة يجعل العاقد المرأة؛ لأنّه لم يدخل تحت ولاية الاب، لأنّه ليس من النظر، وإنما يدخل في ولاية الأب ما هو نظر للصغير فيه.

(وَإِنْ شَرَطَ الْأَلْفَ عَلَيْهَا)، أي: شرط الزوج الألف على الصغيرة، وإن كانت من أهل القبول بأن كانت تعقل العقد وتعبّر عن نفسها، كذا ذكره الإمام التمرتاشي -رحمه الله- (٥).


(١) الإسقاط لغة: الإزالة، واصطلاحا: إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستحق. ينظر: (الموسوعة الفقهية الكويتية ١/ ١٤٣).
(٢) الإِثْبَاتُ لُغَةً مَصْدَرُ أَثْبَتَ، بِمَعْنَى اعْتَبَرَ الشَّيْءَ دَائِمًا مُسْتَقِرًّا أَوْ صَحِيحًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الإِثْبَاتَ إِقَامَةُ الدَّلِيل الشَّرْعِيِّ أَمَامَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ عَلَى حَقٍّ أَوْ وَاقِعَةٍ مِنَ الْوَقَائِعِ. ينظر: (الموسوعة الفقهية الكويتية ١/ ٢٣٢).
(٣) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٩٦).
(٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣٦٢).
(٥) ينظر: العناية شرح الهداية (٤/ ٢٣٩)