للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

اعلم أنّ الظهار لغة: قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، وشرعًا هو عبارة عن تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأبيد اتفاقاً بنسب أو رضاع أو صهرية (١).

وإنّما قيّدنا بقولنا اتفاقاً احترازاً عن قول الرجل لامرأته: أنت عليّ كظهر فلانة، وهي أم المزني (٢) بها أو ابنة المزني بها، فإنّه لا يكون مظاهراً؛ لأن من الفقهاء من يقول: أنّ الحرام لا يحرّم [الحلال] (٣)، كذا في «شرح الطّحاوي» (٤) (٥) (٦).

وركن الظهار [هو] (٧) قوله لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، أو ما يقوم مقامه في إفادة معناه.

وشرطه من جانب المشبه أن يكون عاقلاً بالغًا مسلمًا، ومن جانب المشبّه بها أن تكون منكوحة، وحكمه حرمة الوطء والدّواعي (٨)، مع بقاء أصل الملك إلى غاية الكفارة والظهار، كان طلاقاً في الجاهلية، وكان أحدهم إذا أراد أن يطلق امرأته جعلها في التحريم على نفسه كالمواضع التي لا يطّلع عليها من أمه كالظهر والفخذ والبطن والفرج، ثم نظروا فلم يجدوا موضعًا أحسن في الذكر ولا أستر من الظهر مع إصابة المعنى الذي أرادوه، فاستعملوه دون غيره، ثم نزل القرآن بما كانوا يعرفونه.


(١) لغةً الأصْهارُ: أهل بيت المرأة. ينظر: (الصحاح ٢/ ٧١٧)، وشرعاً: تطلق على قرابة سببها النكاح. ينظر: (مغني المحتاج ٤/ ٢١٠)، (البحر الرائق ٢/ ٣٣٩)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/ ١٥٦).
(٢) الزِّنَا فِي اللُّغَةِ: الْفُجُورُ. ينظر: (لسان العرب ٥/ ٤٧).
وشرعاً: ما يوجب الحد وما لا يوجبه، وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته. ينظر: (فتح القدير للكمال ابن الهمام (٥/ ٢٤٧).
(٣) سقت من (ب).
(٤) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديّ الطحاوي، أبو جعفر، فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقه على مذهب الشافعيّ، ثم تحول حنفيا ورحل إلى الشام سنة ٢٦٨ هـ فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصته، من تصانيفه (شرح معاني الآثار) في الحديث، و (بيان السنّة)، وكتاب (الشفعة)، توفي بالقاهرة سنة ٣٢١ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (١/ ٧١)، تاج التراجم (ص: ١٠٠)، سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٧).
(٥) واسم كتابه (شرح مشكل الاثار)، حققه شعيب الأرنؤوط، وطبعته دار الرسالة.
(٦) ينظر: الحجة على أهل المدينة (٣/ ٣٧١).
(٧) سقطت من (أ).
(٨) أَيْ دَوَاعِي الْجِمَاعِ مِنْ الْمَسِّ وَالتَّقْبِيلِ وَالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ. ينظر: (شرح التلويح على التوضيح ٢/ ٢٧٣)