(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، (٣٩٢)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب المكاتب ما بقي عليه درهم (٢١٦٣٨)، وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب المكاتب، باب القضاء في المكاتب، (١)، وعبدالرزاق في مصنفه، باب عجز المكاتب وغير ذلك (١٥٧١٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه، باب في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء (٣٠٥٦٤). (٣) سقطت من (ب). (٤) الْحجر فِي الشَّرْع الْمَنْع من التَّصَرُّف لصِغَر أَو سفه أَو جُنُون. ينظر: (المعجم الوسيط ١/ ١٥٧). (٥) الإعارة: تمليك المنافع بغير بعوضٍ. ينظر: (التعريفات للجرجاني ص: ١٠). (٦) العُقر: مقدار أجرة الوطء، لو كان الزنا حلالًا، وقيل: مهر مثلها. ينظر: (التعريفات للجرجاني ص: ١٥٣) (٧) الأرش: هو اسمٌ للمال الواجب على ما دون النفس. ينظر: (التعريفات للجرجاني ص: ١٧)