للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو يوسف: «عليه الوضوء». كذا في «المبسوطين» (١).

-قوله: (فلم يتم الاسترخاء) فلما لم يتم الاسترخاء لم يكن النوم في هذه الأحوال سببًا لخروج الحدث غالبًا فلا يقام مقامه، وذلك لأن السبب إنما يقام مقام المسبب تقديرًا إذا كان يغلب وجود المسبب بذلك السبب، فأما إذا لم يغلب فلا؛ لأنه حينئذٍ يقع الشك في وجود الحدث والوضوء كان ثابتًا بيقين فلا يزال بالشك.

-قوله: (استرخت مفاصله) أي: بلغ الاسترخاء غايته؛ لأن أصل الاسترخاء ويوجد فيمن نام قائمًا فحينئذٍ يتناقض آخر الحديث بأوله.

وذكر التمسك في «الأسرار» و «مبسوط شيخ الإسلام» (٢) بهذا الحديث من ثلاثة أوجه:

فقال: «فنص النفي حجة؛ لأنه نفى الوضوء على من نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا، فمن أوجب فقد خالف النص.

-وقوله: (إنما) (٣) حجة لأنها لإثبات المذكور ونفي ما عداه.

والتعليل وهو استرخاء المفاصل حجة؛ لأنه -عليه السلام- لم يرد به أصل الاسترخاء، وإنما أراد به النهاية في الاسترخاء؛ لأن أصل الاسترخاء يوجد في حالة الركوع والسجود والقيام؛ لأن أصل الاسترخاء يوجد بالنوم والنوم/ ٦/ ب/ موجود في هذه الأحوال، فلو حملنا عليه يلزم التناقض» (٤).

(وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالإغْمَاءِ وَالْجُنُونُ) لأنَّهُ فَوْقَ النَّوْمِ مُضْطَجِعًا فِي الاسْتِرْخَاءِ، وَالإغْمَاءِ حَدَثٌ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي النَّوْمِ إلا أَنَّا عَرَفْنَاهُ بِالْأَثَرِ، وَالإغْمَاءُ فَوْقَهُ فَلا يُقَاسَ عَلَيْهِ

-قوله: (والجنون) برفع النون بالعطف على والغلبة؛ لأن العقل في الإغماء يكون مغلوبًا، وفي الجنون يكون مسلوبًا.

وفي «المبسوط» (٥): «ولأن الإغماء في غفلة المرء عن نفسه فوق النوم مضطجعًا فإن هناك إذا نبه انتبه، وها هنا لا ينتبه، وكذلك الإغماء يقطع الصلاة».

-قوله: (وهو القياس في النوم) أي: كون النوم حدثًا في حال القيام والركوع والسجود، وهو القياس لزوال المقعد عن الأرض ووجود أصل الاسترخاء، ولكن تركنا هذا القياس في النوم بالحديث الذي روي وهو قوله -عليه السلام-: «لا وضُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا» (٦)


(١) انظر: مبسوط شيخ الإسلام (١/ ٥٨)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٧٩)، كليهما في باب الوضوء والغسل.
(٢) انظر: المرجعان السابقان، والمحيط البرهاني (١/ ٦٦، ٧٦).
(٣) ساقط من (ب).
(٤) الأسرار ص (٩١، ٩٢).
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٨٩) باب الوضوء والغسل.
(٦) الحديث: عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما العينان وكاء الَّسهِ فإذا نامت العين، استطلق الوكاء» قيل لأبي محمد عبد الله: تقول به؟ قال: «لا، إذا نام قائماً ليس عليه الوضوء» رواه الدارمي (١/ ٥٦٢) باب الوضوء من النوم رقم الحديث (٧٤٩)، سنن الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني ثم قال: إسناده ضعيف.