(٢) في (ب): «القلة». (٣) كتب في (أ): ويدخل في الإغماء السكر وحده أن يدخل في مشيته تحرك وهو الصحيح، وكذا في اليمين حتى إذا حلف أنه سكران يعتبر هذا الحد صدر الشريعة. (٤) في (ب): «رواية». (٥) الأسرار ص (٩٧). (٦) الحديث، عن أبي العالية، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ عَلَى بِئْرٍ عَلَيْهَا خَصَفَةٌ فَوَقَعَ فِيهَا، فَضَحِكَ مَنْ كَانَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»». انظر: سنن الدارقطني (١/ ٢٩٥، ٣١٤) باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، الدارقطني، يتحقق: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: دار الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ، قال المحقق بعد أن أورد آحاديث الباب: قال أبوالحسن: رجعت هذه الأحاديث كلها التي قدمت ذكرها في هذا الباب إلى أبي العالية الرياض، وأبو العالية فأرسل هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يُسمِّ بينه وبينه رجلاً سمعه منه عنه، وقد روى عاصم الأصول عن محمد بن سيرين وكان عالماً بأبي العالية وبالحسن، فقال: لا تأخذوا بمراسيل الحسن ولا أبي العالية، فإنهما لا يباليان عن من أخذا. (٧) الأسرار ص (١٠٠).