للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحواء جماعة بيوت من الناس مجتمعة، والجمع الأحوية وهي من الوبر، كذا في «الصحاح» (١).

(وَلَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَيْهِ)، أي: على أخذ الولد يعني إذا أبت، أو لم تطلب إلا أن لا يكون للولد ذو رحم محرم سوى الأم، فحينئذ تجبر الأم على حضانته كيلا يفوت حقّ الولد أصلاً؛ لأنّه [لا] (٢) شفقة للأجنبية أصلاً، كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (٣).

وذكر الإمام التمرتاشي -رحمه الله- ولا تجبر الأم على الحضانة؛ لأنّها عسى لا تقدر واختيار أبي الليث والهندواني (٤) تجبر، لأنّ ذلك حق الولد (٥).

وإن امتنع الأب عن أخذ الولد بعد استغنائه من الأم تجبر؛ لأنّ نفقته وصيانته عليه فإن لم تكن أمّ، وعدم كونها على وجهين، أمّا أن تكون ميتة أو تزوّجت أجنبيًّا؛ لأنّ هذه الولاية تستفاد من قبل الأمّهات؛ لأنّ حق الحضانة بسبب الأمومة، وهي أم تدلي بأمّ، فهي أولى من أمّ الأب؛ لأنّها تدلي بقرابة الأب وقرابة الأم في الحضانة مقدمة على قرابة الأب، ويستوي إن كانت مسلمة أو كتابية أو مجوسية؛ لأنّ حق الحضانة لها للشّفقة على الولد، ولا يختلف ذلك باختلاف الدّين على ما قيل كل شيء يحبّ ولده حتّى الحُبارى (٦).

فإن لم تكن فأم الأب أولى، وإن علت، وعلى قول زفر الأخت من الأب والأم أو من الأم أو الخالة أحقّ من الجدّة أمّ الأب؛ لأنّها تدلي بقرابة الأب ومن سميناه بقرابة الأم واستحقاق الحضانة باعتبار قرابة الأم، ولكنّا نقول هذه أم في نفسها كأم الأم، والأم مقدّمة على غيرها في الحضانة، ثم أصل الشفقة باعتبار الولاد وذلك للجدّات، دون الأخوات والخالات، فلهذا كانت أمّ الأب أحق وفي رواية الخالة أولى من الأخت لأب.


(١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٦/ ٢٣٢٢).
(٢) سقطت من (أ).
(٣) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٤٠).
(٤) محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر الْهِنْدَوَانِيّ، البلخي، الحنفي. يقال له لكماله في الفقه: أبو حنيفة الصغير. يروي عن محمد بن عقيل، وغيره، وتفقه على أبي بكر بن محمد بن أبي سعيد ذكره صَاحب الْهِدَايَة وأخذ عنه جماعة. ينظر: تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٢٦٤)، الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٦٨).
(٥) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ١٧٧)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٤٧).
(٦) الْحُبَارَى: طَائِر طَوِيل الْعُنُق رمادي اللَّوْن على شكل الإوزة. المعجم الوسيط (١/ ١٥١).