للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال محمّد -رحمه الله- لا نفقة لها (١).

ثم على قول أبي يوسف -رحمه الله- (٢) عند فرض النفقة يفرض لها نفقة الإقامة دون السّفر، يعني يعتبر ما كانت قيمة للطّعام في الحضر، لا ما كانت قيمة له في السّفر؛ لأنّ هذه الزيادة لحقتها بإزاء منفعة تحصل لها، فلا يكون ذلك على الزّوج، كالمريضة لا تستحق المداواة على الزّوج، وإن مرضت في منزل الزّوج فلها النفقة.

وكذلك لو مرضت في منزلها، إلا أنّها غير مانعة نفسها من الزّوج بغير حق تستحق النفقة، وكذلك الرتقاء والقرناء على ما ذكرنا، كذا في الذخيرة (٣).

وَفِي لَفْظِ الْكِتَابِ مَا يُشِيرُ إلَيْهِ، وهو قوله: وإن مرضت في منزل الزّوج وهو عبارة عن تسليم نفسها صحيحة ثم مرضت في منزله.

والمراد بهذا بيان نفقة الخادم، هذا عذره دفع التكرار، يعني لمّا ذكر وجوب نفقة المرأة على الزّوج لماذا أعاد ههنا ثانياً بقوله: وَيُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ، أي: نفقة المرأة؟ فأجاب عنه بهذا.

قوله: نَفَقَةُ خَادِمِهَا، ذكر في الذخيرة (٤): هذا إذا كان للمرأة خادم، أمّا إذا لم يكن [للمرأة] (٥) خادمًا لا تفرض نفقة الخادم على الزّوج -في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة-؛ لأنّ استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم، فإذا لم يكن لها خادم كيف تستوجب نفقة الخادم، وهو نظير القاضي إذا لم يكن له خادم لا يستحق كفاية الخادم في بيت المال كذا هذا.

وفي «المبسوط» وعن زفر -رحمه الله-: أنّه يفرض لخادم واحد؛ لأن على الزّوج أن يقوم بمصالح طعامها وحوائجها، فإذا لم يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم، ثم هي تقوم بذلك بنفسها أو تتخذ خادمًا، فأمّا في ظاهر الرواية فاستحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم، وإذا لم يكن لها خادم لا تستوجب نفقة الخادم، كالغازي إذا كان راجلاً لا يستحق سهم الفارس وإن أظهر غناء الفارس في القتال (٦).

وذكر في «الذخيرة» (٧): ثمّ اختلف مشايخنا في الخادم، أنّ أي خادم المرأة تستحق النفقة على الزّوج منهم، من قال المملوك لها حتّى لو كانت حرّة أو لم يكن مملوكًا لها لا يستحق.


(١) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٥٢١).
(٢) ينظر: المرجع السابق.
(٣) ينظر: المرجع السابق.
(٤) ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٥٣٦).
(٥) سقطت من (أ).
(٦) المبسوط للسرخسي (٥/ ١٨٢).
(٧) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٥٣٦).