للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ألا ترى أن بالكتابة يستحق حقوقاً على المولى، وإن كان مملوكًا، فأمّا غير الرقيق فلا يستحق حقوقاً على المولى، فلا يصحّ أن يكون مقضيًّا له، فانعدم شرط القضاء فينعدم القضاء، هذا كلّه من «الذخيرة» (١).

وذكر في التجنيس: رجل له عبد لا ينفق عليه، هل للعبد أن يأكل من مال مولاه؟ فهو على وجهين: أمّا إن كان قادراً على الكسب أم لا، ففي الوجه الأوّل ليس له ذلك.

وفي الوجه الثاني: له ذلك إذا أعتق عبدًا صغيراً أو أمة لا تجب النفقة على المعتق؛ لأنّه ليس بذي رحم محرّم منه، وإن كان عصبة، فصار كابن العمّ.

وأمّا في الدّابة فذكر الخصاف -رحمه الله- (٢): الفرق بين ما إذا كانت الدّابة كلّها مملوكة لرجل فإنّه لا يجبره القاضي على الإنفاق، ولو كانت مشتركة يقول القاضي للآبي إما أن تبيع نصيبك أو تنفق عليه، رعاية لجانب الشريك؛ وهذا لأنّ الشريك من أهل الاستحقاق وإن لم تكن الدّابة من أهل ذلك، والله أعلم.

كتاب العتاق

ذكر العتاق بعد الطّلاق؛ لأنهما مبنيان على الإسقاط والسّراية واللزوم، حتّى صحّ التعليق وصار إعتاق البعض كإعتاق الكلّ، إمّا إفساداً في الملك أو تحقيقاً للعتق، ولم يقبل الفسخ بعد الثبوت، كالطّلاق إلا أنّه قدم الطّلاق على العتاق، مع أنّه غير مندوب إليه، والعتاق مندوب إليه بمقابلة ذكر النكاح على ما ذكرنا.

ثم له محاسن كثيرة أو هو عبارة عن إثبات القوة الشرعية بإزالة الضعف الشرعي في بني آدم، وحسن هذا لا يشكل على عاقل، ومن أراد أن يعلم حسنه فليعتبر بإزالة الضعف الحقيقي وإثبات القوة الحقيقية؛ ولأنّه بالإعتاق صار كأنّه أحياه لما أنّ الرق من آثار الكفر، والكفر موت حكميّ، فكان إزالته إحياء حكميًا، والإحياء محمود، ولأنّ العبد بسبب الرق كان ملحقاً بالجمادات حتّى عرض في المعرض، وبالإعتاق أخذ صفة الآدمية حتّى صار أهلاً للشهادة والولاية والتصرف في الأموال، ولأنّ الإعتاق يصير وسيلة إلى قضاء حق الوالدين، فإنّ الولد لا يقدر على قضاء حق الوالدين إلا أن يصنع بهما مثل صنيعهما به من التربية والإنفاق، ولا يقدر على ذلك إلا بحصول العتق له.

ثم يحتاج بعد ذلك إلى معرفة خمسة أشياء؛ معرفة تفسير العتق لغة وشرعًا وسببه وشرطه وركنه وحكمه وصفته.

أمّا تفسيره لغة: فعبارة عن القوة، يقال: عتق الفرخ إذا قوي وطار عن وكره، وسمّى القديم عتيقاً لقوة سبقه، والكعبة البيت العتيق لقدمها؛ لأنّه أوّل بيت وضع للنّاس، أو لقوتها؛ لأنّها لم يستولي عليها جبار.


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٥٨٩).
(٢) ينظر: البناية شرح الهداية (٥/ ٧١٣).