للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخلاف ملك النكاح؛ لأنّه لا فائدة في إثبات ملك النكاح له على ابنته، ثم إزالته؛ لأنّها تعود إلى ما كانت عليه ولأنّ هذا العتق صلة ومجازاة، فلا يتحقّق إلا بعد الملك (١).

وأمّا انتفاء ملك النكاح فلحرمة المحل وهي موجودة قبل العقد، كذا في «المبسوط» (٢).

كل قرابة مؤيدة بالياء المنقوطة من تحتها باثنتين.

وَالشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِهِ، أي: في غير الولاد.

فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ، أي بالقياس؛ لأن الحكم في الأصل ثابت مع منافاة القياس، فلا يجري في مثله [٣٩٨/ أ] القياس أو الاستدلال، أي: امتنع دلالة النصّ -أيضاً-؛ لأنّ قرابة الأخوة أدنى مرتبة من قرابة الولاد، ويشترط في الدلالة مساواة الفرع الأصل من كل وجه.

وَلَمْ يَمْتَنِعُ فِيهِ، أي في الولاد يعني أنّ المكاتب إذا اشترى أباه يكون مكاتباً مثله.

وأمّا إذا اشترى أخاه فهو لا يتكاتب عليه علم أنّ قرابة غير الولاد أدنى من الولاد، فلذلك لا يلحق غير الولاد بالولاد.

ولنا ما روينا وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من ملك ذا رحم محرم» (٣)، وما روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: إني وجدت أخي يباع في السوق فاشتريته وأنا أريد أن أعتقه فقال - صلى الله عليه وسلم -: «قد أعتقه الله تعالى» (٤) كذا في «المبسوط» (٥).

وَهَذَا هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْأَصْلِ، أي في الذي أجمعنا بأنّه يعتق قرابة عند الملك وهو قرابة الولاد.

قوله: وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا حَتَّى وَجَبَتْ النَّفَقَةُ، فإن قلت: لو قال قائل من جانب الشافعي -رحمه الله- بارك الله فيما عنده، فإنّ وجوب نفقة غير الولاد مذهبكم، لا مذهبي فلم يلزمني ما ألزمتموني به؟.


(١) المبسوط للسرخسي (٧/ ٧٠).
(٢) المبسوط للسرخسي (٧/ ٧٠).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العتاق، باب فيمن ملك ذا رَحِمٍ محرم، (٣٩٤٩) وأخرجه ابن ماجه كتاب العتق، باب منْ مَلَكَ ذا رَحِمٍ محرم فهو حُر (٢٥٢٤)، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم (١٣٦٥)، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن قتادة، عن الحسن، عن عمر شيئا من هذا" (٣/ ٦٣٨).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب المكاتب (٤٢٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب العتق، باب من يعتق بالملك (٢١٤٢١)، وضعّفه الدارقني والبيهقي، يُنظر: سنن الدارقطني (٥/ ٢٢٩)، السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٤٩٠).
(٥) المبسوط للسرخسي (٧/ ٧٠).