(٢) المدبر المطلق: هو من تعلق عتقه بمطلق موت المولى. انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٦٣). والتَّدبِير المُطلَق: هو الذي يُعَلِّقُهُ المولى بمُطلقِ مَوتِهِ. انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (٢/ ١٠٦). (٣) وَأما حكم الْمُدبر الْمُطلق فَنَقُول إِنَّه يعْتق فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته إِن كَانَ يخرج من الثُّلُث وَإِن لم يخرج يعْتق ثلثه وَيسْعَى فِي ثُلثَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْجَواب فِي الْمُدبر الْمُقَيد إِنَّه يعْتق من الثُّلُث. انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٧٨). (٤) عِيسَى بن أبان بن صَدَقَة أَبُو مُوسَى الإِمَام الْكَبِير تفقه على مُحَمَّد بن الْحسن قيل إِنَّه لزمَه سِتَّة أشهر (ت/ ٢٢١ هـ). انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (١/ ٤٠١)، رقم (١١١٣). (٥) انظر: المبسوط للشيباني (٤/ ٣١٠). (٦) النوادر هي: عبارة عن المسائل التي رويت عن أئمة المذهب الأوائل: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن -رحمهم الله- في غير كتب الأخير المعروفة بكتب ظاهر الرواية بأن تكون مروية في كتب أخرى ك: «الجرجانيات»، و «الرقيات»، و «الكيسانيات»، و «الهارونيات». انظر: مفتاح السعادة لكبري زادة (٢/ ٢٦٣)، رد المحتاج لابن عابدين (١/ ٦٩)، الفقه الإسلامي لمحمد جابر (١/ ٢١).