للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي المبسوط (١) (التدبير عبارة عن العتق الموقع في المملوك بعد موت المالك عن دبر منه، مأخوذ من قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمّ الولد: «فهي معتقة عن دبر منه») (٢) هذا هو بيان اللّغة والشّرع فيه، وأمّا الألفاظ فقد ذكر في (التحفة والإيضاح فيصح التدبير المطلق بثلاثة ألفاظ:

أحدها: بصريح اللّفظ مثل أن يقول دبّرتك أو أنت مدبّر وروى هشام عن محمّد -رحمه الله- إذا قال لعبده أنت مدبّر بعد موتي أنّه يصير مدبرًا للحال؛ لأن المدبّر اسم لمن يعتق عليه عن دبر موته.

وقوله: أنت مدبر بعد موتي، وأنت حرّ بعد موتي، سواء وكذا إذا قال أعتقتك بعد موتي، أو أنت حر دبر موتي.

[٤١٤/ أ] والثّاني: بلفظ اليمين بأن قال: إن مت فأنت حرّ أو إن حدث بي حدث فأنت حرّ) (٣) عتق بالموت، وكذلك إذا قال أنت حرّ مع موتي؛ لأنّ هذا تعليق العتق/ بالموت فإن اقتران الشّيء بالشّيء يقتضي وجوده؛ فكان إثباتًا للعتق في حال وجود الموت وكذلك لو قال في موتي؛ لأنّ حرف الظرف إذا دخل على الفعل يصير شرطًا، كقوله أنت طالق في دخولك الدّار، وكذلك إذا ذكر مكان الموت الوفاة أو الهلاك؛ لأن معنى الكلّ واحد.

والثالث: بلفظ الوصيّة بأن قال: أوصيت لك برقبتك أو قال أوصيت لك بعتقك أو بنفسك فالكلّ سواء وهو وصيّة بالعتق؛ لأنّ العبد لا يملك نفسه فكان الوصيّة بالنّفس وصيّة بالعتق في حق نفسه، وكذلك إذا قال أوصيت لك بثلث مالي؛ لأن رقبته (٤) من جملة ماله فكان موصى له بثلث رقبته، والإيصاء للعبد أو برقبته (٥) إزالة ملكة عن رقبته؛ لأنّه لا (٦) يثبت له الملك في رقبته كبيع نفس العبد منه إعتاق فيصير كأنّه قال أنت حرّ بعد موتي.


(١) انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ١٧٨).
(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّما رجلٍ ولدت أَمَتُهُ منه، فهي مُعتَقَةٌ عن دُبُرٍ مِنه».
ضعيف أخرجه ابن ماجة (٢/ ٨٤١) كتاب العتق، رقم (١٩)، باب أمهات الأولاد، رقم (٢)، رقم الحديث (٢٥١٥)، والدار قطني (٥/ ٢٣٠)، كتاب المكاتب، رقم (١٩)، رقم الحديث (٤٢٣٠)، والبيهقي في السنن الصغير (٤/ ٢٢٨)، كتاب المكاتب، رقم (٢٨)، باب عتق أمهات الأولاد، رقم الحديث (٣٤٩٣)، مسند أحمد مخرجاً (٤/ ٤٨٤)، مسند بني هاشم، عبد الله ابن عباس رقم الحديث (٢٧٥٩). كلهم من حديث ابن عباس. تعليق محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد في إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس تركه ابن المديني وغيره. وضعفه أبو حاتم وغيره. وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة. حكم الألباني: ضعيف. انظر: أرواء الغليل (٦/ ١٨٥)، رقم الحديث (١٧٧١).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠ هـ).
(٤) " رقبته " في (ب) قبته، والصواب ما في (أ).
(٥) " أو برقبته " في (ب) أو رقبته، والصواب ما في (أ).
(٦) " لا " سقط من (ب).