(٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: «أَيُّما رجلٍ ولدت أَمَتُهُ منه، فهي مُعتَقَةٌ عن دُبُرٍ مِنه». ضعيف أخرجه ابن ماجة (٢/ ٨٤١) كتاب العتق، رقم (١٩)، باب أمهات الأولاد، رقم (٢)، رقم الحديث (٢٥١٥)، والدار قطني (٥/ ٢٣٠)، كتاب المكاتب، رقم (١٩)، رقم الحديث (٤٢٣٠)، والبيهقي في السنن الصغير (٤/ ٢٢٨)، كتاب المكاتب، رقم (٢٨)، باب عتق أمهات الأولاد، رقم الحديث (٣٤٩٣)، مسند أحمد مخرجاً (٤/ ٤٨٤)، مسند بني هاشم، عبد الله ابن عباس رقم الحديث (٢٧٥٩). كلهم من حديث ابن عباس. تعليق محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد في إسناده الحسين بن عبدالله بن عبيد الله بن عباس تركه ابن المديني وغيره. وضعفه أبو حاتم وغيره. وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة. حكم الألباني: ضعيف. انظر: أرواء الغليل (٦/ ١٨٥)، رقم الحديث (١٧٧١). (٣) انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨). تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي (المتوفى: نحو ٥٤٠ هـ). (٤) " رقبته " في (ب) قبته، والصواب ما في (أ). (٥) " أو برقبته " في (ب) أو رقبته، والصواب ما في (أ). (٦) " لا " سقط من (ب).