(٢) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع المدبر وهبته والوصية به وسائر التصرفات، سواء كان بيعه في دين، أو في غير دين، سواء كان التدبير مطلقاً أم مقيداً. والمقصود بالتدبر المطلق: أن يقول السيد: متى مت، أو إذا مت فأنت حر، أو يقول له أنت مدبر، ففي أي زمان مات السيد، وعلى أي صفة مات من مرض، أو قتل، عتق بموته. أما الدبير المقيد: فهو أن يقول السيد: إن مت من مرضي هذا، أو عامي هذا فأنت حر، فيكون تدبيره مقوداً بشرطه، فإن مات من هذا المرض، أو في هذا العام، عتق بموته. وإن لم يمت منها بطل تدبيره، ولم يُعتق بموته في غير ذلك المرض، ولا في غير ذلك العام. انظر: الحاوي الكبير (١٨/ ١٠١)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (١٢/ ١٨٧)، البيان في مذهب الامام الشافعي (٨/ ٣٨٥)، الوسيط في المذهب (٧/ ٤٩٥). (٣) هو الإمام المفتي الثبت، عالم المدينة، أبا عبد الله القرشي مولى ابن عمر، وهو ديلمي الأصل، مجهول النسب، من أئمة التابعين بالمدينة، كان علامة في فقه الدين، كثير الرواية للحديث. روى عن: ابن عمر، وعائشة، وأبو هريرة -رضي الله عنهم-، توفي سنة (١١٧ هـ) على الأصح وقيل: سنة (١١٩ هـ). انظر سير أعلام النبلاء ط الرسالة (٥/ ٩٥). (٤) عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الْمُدَبَّرُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ». رواه الدار قطني في سننه (٥/ ٢٤٤) كتاب (المكاتب) رقم الحديث (٤٢٦٤)، وقال: لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله. انظر نصب الراية (٣/ ٤٣٣). وفي مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣٢٥) كتاب البيوع والأقضية، في بيع المدبر، رقم الحديث (٢٠٦٦٤)، قَالَ: «الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ، بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، فَإِنْ مَاتَ مَوْلَاهُ عُتِقَ». (٥) انظر المبسوط للسرخسي (٧/ ١٧٩).