عن سالم بن عبد الله، عن أَبِيهِ -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» والحديث في صحيح البخاري (٣/ ١١٥)، كتاب المساقات، رقم (٤٢) باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ أَو شِربٌ فِي حَائِطٍ أَو فِي نَخلٍ، رقم الحديث (٢٣٧٩). (٢) قال -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ» الحديث في المرجع السابق. (٣) انظر: المحيط البرهاني (٩/ ٣٩٢).