للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكل شيء اصطبغ به فهو إدام) وذلك كالخلّ (١) والزّيت والعسل والزّبد فالإدام هو ما يصلح به الخبز للأكل ويؤتدم به (ومدار التّركيب على الموافقة والملاءمة وهو أعني الإدام عام في المائع وغيره؛ وأمّا الصبغ فمختص بالمائع) (٢) كذا في المغرب.

ولفظ اصُطُبغ بضم الطّاء على بناء المفعول هكذا كان مقيدًا بقيد شيخي -رحمه الله- الاصطباغ [نان خورش كرفتن] وتعدى بالباء.

وفي المغرب: (الصبغ ما يصبغ به ومنه الصبغ من الإدام؛ لأن الخُبز يُغمس فيه ويُلَّون به كالخلّ والزّيت ويقال: اصطبغ بالخلّ وفي الخلّ ولا يقال اصطبغ الخبز بالخلّ) (٣).

قوله: (والشّواء (٤) ليس بإدام والملح إدام وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله- وحاصل ذلك على ثلاثة أوجه (فالخلّ والزّيت واللّبن والزّبد وأمثالها ممّا يصطبغ به فهو إدام بالاتفاق، والبطيخ والتّمر والعنب وأمثالها ممّا يؤكل وحده غالبًا ليس بإدام بالاتّفاق، واختلفوا في الجبن والبيض واللحم، فجعلهما محمّد -رحمه الله- إدامًا باعتبار أنّ هذه الأشياء لا تؤكل وحدها غالبًا، فكانت تبعًا للخبز وموافقة له، وقال النبي -عليه السلام- للمغيرة بن شعبة (٥) -رضي الله عنه- حين خطب امرأة: «لو نظرت إليها فإنّه أحرى أن يؤدّم بينكما» (٦) أي يوافق.


(١) الخل: ما حَمُضَ من عصير العِنب وغيره. انظر: المغرب (١/ ١٥٣)، لسان العرب (١١/ ٢٥٣)، (خلل).
(٢) انظر: المغرب (١/ ٢٢).
(٣) انظر: المغرب (١/ ٢٦٣).
(٤) الشِّوَاءِ: هِو ما يُشوى بالنَّارِ لِيسهل أكلُهُ. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٥٩).
(٥) هو المغيرة بْن شُعْبَة بْن أَبِي عَامِر بْن مَسْعُود بْن معتب بْن مالك بن كعب بن عمرو ابن سعد بْن عوف بْن قيس، وهو ثقيف-الثقفي. يكنى أبا عَبْد اللهِ. وقيل: أَبُو عِيسَى.
انظر: أسد الغابة ط الفكر (٤/ ٤٧١) رقم (٥٠٦٤)، سير أعلام النبلاء ط الحديث (١٨/ ١٣٥).
(٦) عن المُغِيرة بن شُعبة، أَنَّهُ خَطبَ امرأَةً، فقال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» صحيح. =اخرجه الترمذي (٢/ ٣٨٨)، كتاب أبواب النكاح، رقم (٩)، باب ما جاء في النَّظر إلى المَخطُوبة، رقم (٥)، رقم الحديث (١٠٨٧)، والنسائي (٦/ ٦٩)، كتاب النكاح، رقم (٢٦)، إباحة النضر قبل التزويج، رقم الحديث (٣٢٣٥)، وابن ماجة (١/ ٥٩٩)، كتاب النكاح، رقم (٩)، باب النَّظر إلى المَرأة إذا أراد أَن يَتَزوَّجَها، رقم (٩)، رقم الحديث (١٨٦٥)، والدارمي (٣/ ١٣٨٩)، كتاب النكاح، رقم (١١)، باب الرُّخصة في النَّظر إلى المَرأَة عِند الخِطبة، رقم الحديث (٢٢١٨)، وابن حبان (٩/ ٣٥١)، كتاب النكاح، ذِكرُ الأمر لِلمرء إذا أرَاد خِطبَةَ امرأةٍ أن انظر إليها قبل العقد، رقم الحديث (٤٠٤٣)، المستدرك (٢/ ١٧٩)، كتاب النكاح، رقم الحيث (٢٦٩٧)، من طرق كلهم من حديث المغيرة بن شعبة وصححه الحاكم على شرط الشيخين وهو صحيح كما قال رجاله كلهم ثقات معروفون اهـ.