(٢) انظر: المغرب (١/ ٢٢). (٣) انظر: المغرب (١/ ٢٦٣). (٤) الشِّوَاءِ: هِو ما يُشوى بالنَّارِ لِيسهل أكلُهُ. انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٥٩). (٥) هو المغيرة بْن شُعْبَة بْن أَبِي عَامِر بْن مَسْعُود بْن معتب بْن مالك بن كعب بن عمرو ابن سعد بْن عوف بْن قيس، وهو ثقيف-الثقفي. يكنى أبا عَبْد اللهِ. وقيل: أَبُو عِيسَى. انظر: أسد الغابة ط الفكر (٤/ ٤٧١) رقم (٥٠٦٤)، سير أعلام النبلاء ط الحديث (١٨/ ١٣٥). (٦) عن المُغِيرة بن شُعبة، أَنَّهُ خَطبَ امرأَةً، فقال النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» صحيح. =اخرجه الترمذي (٢/ ٣٨٨)، كتاب أبواب النكاح، رقم (٩)، باب ما جاء في النَّظر إلى المَخطُوبة، رقم (٥)، رقم الحديث (١٠٨٧)، والنسائي (٦/ ٦٩)، كتاب النكاح، رقم (٢٦)، إباحة النضر قبل التزويج، رقم الحديث (٣٢٣٥)، وابن ماجة (١/ ٥٩٩)، كتاب النكاح، رقم (٩)، باب النَّظر إلى المَرأة إذا أراد أَن يَتَزوَّجَها، رقم (٩)، رقم الحديث (١٨٦٥)، والدارمي (٣/ ١٣٨٩)، كتاب النكاح، رقم (١١)، باب الرُّخصة في النَّظر إلى المَرأَة عِند الخِطبة، رقم الحديث (٢٢١٨)، وابن حبان (٩/ ٣٥١)، كتاب النكاح، ذِكرُ الأمر لِلمرء إذا أرَاد خِطبَةَ امرأةٍ أن انظر إليها قبل العقد، رقم الحديث (٤٠٤٣)، المستدرك (٢/ ١٧٩)، كتاب النكاح، رقم الحيث (٢٦٩٧)، من طرق كلهم من حديث المغيرة بن شعبة وصححه الحاكم على شرط الشيخين وهو صحيح كما قال رجاله كلهم ثقات معروفون اهـ.