للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأصح أنه يلزمه؛ لأن بقاء صفة الجنابة بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء»، وكذا في «المبسوط» (١).

وذكر في «مبسوط شيخ الإسلام»: «أن اغتسال يوم الجمعة [والعيدين] (٢) مستحب» (٣).

قَالَ (وَلَيْسَ فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ غُسْلٌ وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ) لِقَوْلِهِ -عَلَيْه الصَّلاة والسَّلام-: «كُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي وَفِيهِ الْوُضُوءُ» وَالْوَدْيُ: الْغَلِيظُ مِنْ الْبَوْلِ يَتَعَقَّبُ الرَّقِيقَ مِنْهُ خُرُوجًا فَيَكُونُ مُعْتَبَرًا بِهِ، وَالْمَنِيُّ: خَاثِرٌ أَبْيَضُ يَنْكَسِرُ مِنْهُ الذَّكَرُ، وَالْمَذْيُ: رَقِيقٌ يَضْرِبُ إلَى الْبَيَاضِ يَخْرُجُ عِنْدَ مُلاعَبَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ. وَالتَّفْسِيرُ مَأْثُورٌ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

- قوله: (وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء) فإن قيل: ما معنى قول محمد في الكتاب: في الودي الوضوء. ولا يتصور انتقاض الطهارة بالودي؛ لأنه/ ٩/ أ/ إنما يخرج على إثر البول، وبالبول قد وجب الوضوء؟ (٤)

قلنا: إنما ذكره ليبين أن الواجب به انتقاض الطهارة لا الاغتسال لو تصور انتقاض الطهارة، هكذا ذكر السؤال والجواب في «مبسوط شيخ الإسلام» (٥).

أو نقول: إن وجوب الوضوء بالبول لا ينافي وجوبه بالودي/ ٩/ ب/ بل يجب به أيضًا حتى إذا حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف ثم توضأ فإنه يحنث في يمينه فعلم أن كل واحد موجب للوضوء إلا أنه يكتفى بالوضوء مرةً عن الكل، وله نظائر في الشرع.

أو نقول: بأن فائدته تظهر في حق سلس البول؛ فإنه إذا توضأ للبول ثم أودى حال بقاء الوقت تنتقض طهارته، والله أعلم.


(١) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٩٠).
(٢) في (ب): «وعند العيدين».
(٣) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط لشيخ الإسلام الشيباني (١/ ٧٧) باب الوضوء والغسل من الجنابة.
(٤) كتب في هامش (ب): والمني خاثر أبيض يغسل منه الذكر، والمذي رقيق يضرب إلى البياض، والودي رقيق يخرج بعد البول، هكذا منقول عن عائشة -رضي الله عنها- محيط. وهو كما قال. انظر: المحيط البرهاني (١/ ٨٤) والهداية (١/ ٤٠) فصل في الغسل.
(٥) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط لشيخ الإسلام الشيباني (١/ ٧٧) باب الوضوء والغسل من الجنابة.