للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا ينجسه شيء: أي شيء نجس.

قَالَ: (وَلا يَجُوزُ بِمَا اُعْتُصِرَ مِنْ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ) لأنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ وَالْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ مَنْقُولٌ إلَى التَّيَمُّمِ

- قوله: (بما اعتصر) بالقصر على أنها موصولة وإن كان تصح بمعنى الممدود؛ لأن المنقول هو الموصولة، ولأن في الممدود وهم جواز التوضي بماء انعصر هو بنفسه وليس الأمر كذلك.

(وَالْوَظِيفَةُ فِي هَذِهِ الْأَعْضَاءِ تَعَبُّدِيَّةٌ فَلا تَتَعَدَّى إلَى غَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَقْطُرُ مِنْ الْكَرْمِ فَيَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ لأنَّهُ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ عِلاجٍ، ذَكَرَهُ فِي جَوَامِعِ أَبِي يُوسُفَ -رحِمَهُ الله-. وَفِي الْكِتَابِ إشَارَةٌ إلَيْهِ حَيْثُ شَرَطَ الاعْتِصَارَ.)

- قوله: (والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية) هذا جواب إشكال يرد على قوله: والحكم عند فقد الماء المطلق منقول إلى التيمم بأن يقال: سلمنا بأن الماء الذي اعتصر من الشجر والثمر ليس بماء مطلق، ولكن هو في معنى الماء المطلق من حيث إزالة النجاسة الحكمية فيلحق هو به كما ألحقه أبو حنيفة وأبو يوسف بالماء المطلق في إزالة النجاسة الحقيقية فيجب أن يكون في الحكمية كذلك.

فأجاب عنه وقال: إن شرط صحة القياس أن لا يكون حكم الأصل معدولاً به عن القياس، وأنه معدول عنه، وذلك لأن النص جعل الماء مطهرًا للحدث غير معقول المعنى؛ لأنه لا عين للنجاسة في الأعضاء ليزال، فإذا لم يكن الإزالة ها هنا معقولة لم يتعدَّ إلى سائر المزيلات؛ لأنه لا إزالة حقيقة فيقتصر على مورد الشرع بخلاف النجاسة الحقيقية، فإن جواز استعمال الماء المطلق فيها بسبب الإزالة لا غير، ويوجد الإزالة بسائر المائعات الطاهرة فيجوز بها كما يجوز بالماء المطلق؛ لأن إزالة النجاسة الحقيقية بالماء المطلق معقول المعنى فتعدى إلى غيره من المائعات بجامع الإزالة [الحسية] (١).

- قوله: (وفي الكتاب) أي في «مختصر القدوري» (٢)، والفاء في فأخرجه لتفسير قوله: غلب.

قَالَ (وَلا) يَجُوزُ (بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَأَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْأَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَمَاءِ الْبَاقِلا وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ) لأنَّهُ لا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، وَالْمُرَادُ بِمَاءِ الْبَاقِلا وَغَيْرِهِ مَا تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ، فَإِنْ تَغَيَّرَ بِدُونِ الطَّبْخِ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ.

الباقلي: إذا شددت اللام قصرت، وإن خففت مُددت الواحدة باقِلّاة وباقلاءة، كذا في «الصحاح» (٣).


(١) في (ب) «كلتي».
(٢) أي: الجامع الصغير، لمحمد بن الحسن الشيباني.
(٣) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٤/ ١٦٢٧) لفظة (بقل).