(٢) وهو قوله "الغنيمة لمن شهد الوقعة"، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجهاد، باب ليس له شيئ إذا قدم بعد الواقعة، برقم (١، ٢) ٧/ ٦٦٨. وهو موقوف على عمر -رضي الله عنه- ينظر نصب الراية (٣/ ٤٠٨)، البدر المنير (٧/ ٣٥٥)، إتحاف المهرة لابن حجر (١٢/ ٢٠٣)، التلخيص الحبير (٣/ ٢٢٢). (٣) في (ب) "أهل". (٤) قول الصحابي حجة على الأصح عند الأئمة الأربعة، أما نسبة القول بعدم حجية قول الصحابي إلى الإمام الشافعي فليس بصحيح، وقد غلط في هذه المسألة كثير من الناس، والتّحقيق خلافه؛ فقد قال الإمام الشافعي في الأمّ وهو من كتبه الجديدة: "ما كان الكتاب أو السنة موجودين، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما. فإنْ لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أو واحد منهم. ثم كان قول الأئمة: - أبي بكر أو عمر أو عثمان -رضي الله عنهم- إذا صرنا فيه إلى التّقليد، أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدلّ على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، فنتبع القول الذي معه الدلالة لأنّ قول الإمام مشهور بأنّه يلزمه الناس، ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، وقد يأخذ بفتياه ويدعها، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم، ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون، فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا وأن يقولوا فيه، ويقولون، فيخبرون بخلاف قولهم، فيقبلون من المخبر، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله، وفضلهم في حالاتهم، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الدين في موضع الأمانة، أخذنا بقولهم، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم". الأم (٧/ ٢٦٥). أمّا حجيته عند الأئمة الثلاثة فمتفق عليه. انظر: أخبار أبي حنيفة للصيمري ص: (١٠)، وإعلام الموقعين (٤/ ١٢٠)، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص: (١١٥).