(٢) ساقط من (ب). (٣) مذهب الشافعية: أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة المؤثرة، سواء تغير أحد أوصافه أولاً، والماء الكثير ينجس إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، سواء قلَّ التغير أم كثر، ولا يكون الماء كثيراً إلا إذا بلغ قلتين وما دون القلتين فهو قليل، والقلتان من قلال هجر، وهما خمسمائة رطل بغدادية. انظر: الحاوي الكبير (١/ ٤١٧)، الروضة (١/ ٢٠)، حاشية القليوبي وغيره (١/ ٢١). (٤) جاء في هامش (ب): أي نقول بأنه لا يتنجس. (٥) جاء في هامش (ب) لأن المراسيل يقطع القول بأنه من رسول الله -عليه السلام- وصوابه أتقانه، وقوله: بإسناد لا يحضرني على عكسه، والمراسيل عنده ليست بحجة فهذا أولى كافي. (٦) انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٧١) باب الوضوء والغسل.