للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد طعن بعض الملحدين وقالوا: كيف يجوز تقرير الكافر على الشِّرك الَّذي هو أعظم الجرائم بمالٍ يُؤخذ منه؟ ولو جاز ذلك جاز تَقرير الزَّاني على الزِّنى بمالٍ يُؤخذ منه.

[لوح ٤٩٨/ أ]

والكلام في هذا يرجع إلى الكلام في إثبات الصَّانع، وأنَّه حكيم وإثبات النُّبوة، ثُمَّ نقول: المقصود ليس هو المال، بل الدُّعاء إلى الدِّين بأحسَن الوجوه؛ لأنَّه بعقْد الذِّمة يُترك القِتال أصلًا، ولا يقاتَل من لا يقاتِل ثُمَّ يَسكُن بين المسلمين فَيرى محاسِن الدِّين، ويعِظُه واعِظ، فربّما يُسلم، إلَّا أنَّه إذا سَكَن دارالإسلام، فما دام مُصِرًّا على كُفره لا يخلَّى عن صَغار وعقوبة، وذلك بالجزية الَّتي تُؤخذ منه ليكون ذلك دليلًا على ذلِّ الكافر، وعزِّ المؤمِن. ثُمَّ يأخذ المسلمون/ الجزية منه خَلَفًا عن النُّصرة التي فاتت بإصراره على الكفر لأنَّ مَن هو مِن أهل دار الإسلام فَعَلَيه القيام بنُصرة الدَّار، وأبدانُهم لا تصلُح لهذه النُّصرة؛ لأنَّهم يميلون إلى أهل الدَّار المعادية، فيشوِّشون علينا أهل الحرب، فيؤخذ منهم المال ليصرف إلى الغزاة الذين يقومون بنصرة الدّار.

ولهذا يختلف باختلاف حالِه في الغنى والفقر، فإنَّه معتبَر بأصل النُّصرة، والفقير، لو كان مسلمًا، كان ينصُر الدَّار رَاجِلًا، ووسَط الحال كان ينصُر الدار راكبًا، والفائق في الغنى يرْكَب ويُركِب غلامًا، فما كان خَلَفًا عن النُّصرة يتفاوت بتفاوُت الحال أيضًا" (١)؛ كذا في المبسوط.

وذكر في الفوائد الظهيرية: اعلم أنَّ أهل الذِّمَّة في حقِّ ما (٢) يجب عليهم أنواعٌ ثلاثة: التَّغلُبي، والنَّجراني مِن النصارى، وسائر أهل الذِّمة. فالتَّغلُبي تؤخذ منه الصَّدقة مضاعفةً اتِّباعًا لعمر -رضي الله عنه-، والنَّجراني تُؤخذ (٣) منه الحُلل اتِّباعًا لرسول الله -عليه الصلاة والسلام-.

وسائر أهل الذمَّة يؤخذ منهم الِجزى (٤) على المقادير التي ذكرنا (٥) في الكتاب (٦).


(١) المبسوط للسرخسي (١٠/ ٧٧ _ ٧٨).
(٢) في (ب) "من".
(٣) في (ب) "يؤخذ".
(٤) في (ب) "الجزاي".
(٥) ينظر المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٢/ ٣٥٥).
(٦) "وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفّار وأقرّهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى في كلّ سنة ثمانية وأربعين درهمًا، يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم، وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهمًا، في كل شهر درهمين وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما، في كل شهر درهما" بداية المبتدي (ص: ١٢١).