(٢) قال في الهداية: "قال: "ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما، ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما"؛ لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر؛ للتفاوت في الثياب، فبقي الخيار فيما لم يره، ثم لا يرده وحده، بل يردهما كي لا يكون تفريقاً للصفقة قبل التمام؛ وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده، ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضا، ويكون فسخاً من الأصل" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٠). (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب في تفسير بيع الخيار، رقم (١٠٤٥٤)، (٥/ ٤٥٥)، وكذلك في السنن والآثار، كتاب البيوع، باب الخيار بين المتبايعين، رقم (١٠٩٩٨)، (٨/ ٢١). قال أحمد: حديثهم يروى أيضاً عن مطرف، تارة عن الشعبي، عن عمر، وتارة، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمر: «البيع صفقة أو خيار». ورواه محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، وليس بمحفوظ، وقيل: عن شيخ من بني كنانة، عن عمر، وكل ذلك منقطع، ومجهول كما قال الشافعي، عن عمر -رضي الله عنه-: البيع صفقة أو خيار وكلاهما مع الأول ضعيف؛ لانقطاع ذلك. السنن الكبرى للبيهقي (٥/ ٤٤٧)، معرفة السنن والآثار (٨/ ٢١). (٤) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٦٤). (٥) بعد البحث لم أجد معناه. (٦) سبق تخريجه ص ٢٠٤. (٧) محمد بن عبد الستار بن محمد بن العمادي الكردري، المنعوت بشمس الدين، كنيته أبو الوجد، مات ببخارى يوم الجمعة، تاسع محرم، سنة اثنتين وأربعين وست مائة، ودفن بسبذمون. الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٨٣)، الفوائد البهية (٢٩٠).