للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[(لحقه) أي: لحق البائع] (١)، [وقد ذكرنا جواب هذه الشبهة في أوائل كتاب البيوع في مسألة:

ومن اشترى ثوباً على أنه عشرة أذرع بأتم من هذا] (٢).

[(ولو اشترى ثوباً … إلى قوله: رجع بالنقصان) (٣)

وهذا؛ لأن المشتري استحق صفة السلامة لمطلق العقد، فإذا علم بالعيب بعد القطع وبالقطع تعيب المبيع بعيب زائد؛ فقد عجز عن رده كما قبض، فيرجع بنقصان العيب نظراً لهما.

فإن قيل: "ما الفرق بين هذا وبين ما إذا اشترى بعيراً فنحره، فلما شق بطنه فوجد أمعاءه فاسدة، لا يرجع بنقصان العيب عند أبي حنيفة (٤) - رحمه الله - وهنا قال: يرجع بالنقصان؟.

قلت (٥): الفرق بينهما "أن النحر إفساد للمالية؛ لأنه بالنحر صار عرضاً للنتن والفساد، ولهذا لا تقطع يد السارق بسرقته، فيختل معنى قيام المبيع في فصل النحر دون القطع" (٦)، كذا ذكره الإمام قاضي خان، والإمام المرغيناني] (٧).

[(لأنه امتنع (٨) الرد بالقطع فإنه عيب حادث)

وهذا لأن "حق الرد للمشتري إنما ثبت كي يدفع به الضرر عن نفسه، وإنما يدفع الضرر عن نفسه بطريق لا يلحق الضرر فيه بالبائع، وبعدما تعيب عنده لو رده كان في ذلك إلحاق الضرر بالبائع.


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٢) ما بين المعقوفتين في (ب) في اللوح ٤٥/ ب السطر ١٦ الى السطر ١٧ من اللوح نفسه.
(٣) قال في الهداية: "ومن اشترى ثوباً فقطعه فوجد به عيباً رجع بالعيب؛ لأنه امتنع الرد بالقطع، فإنه عيب حادث فإن قال البائع: أنا أقبله كذلك كان له ذلك؛ لأن الامتناع لحقه وقد رضي به، فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء؛ لأن الرد غير ممتنع برضا البائع، فيصير هو بالبيع حابساً للمبيع، فلا يرجع بالنقصان، فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر، أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه؛ لامتناع الرد بسبب الزيادة؛ لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها؛ لأنها لا تنفك عنه، ولا وجه إليه معها؛ لأن الزيادة ليست بمبيعة، فامتنع أصلاً، وليس للبائع أن يأخذه؛ لأن الامتناع لحقِّ الشرع لا لحقه، فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٦٣).
(٤) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٦٦).
(٥) سقط من (ج).
(٦) تبيين الحقائق شرح كنْز الدقائق وحاشية الشلبي (٤/ ٣٥).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وقد وجدت هذا السقط في اللوح ٤٦/ أ السطر ٣ إلى السطر ١٢ من (ب).
(٨) سقط من (ج).