للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبول في الفراش، والجنون.

ففي الوجه الأول يسمع القاضي دعوى المشتري، فلا يكلفه إثبات العيب لسماع الدعوى؛ لأنه ثابت عياناً، وإذا سمع دعواه؛ فإن كان (١) لا يحدث فيما مضى من الزمان بعد البيع، فإن القاضي يرده على البائع؛ لأن القاضي تيقن بوجود العيب عند البائع فيرده، إلا إذا ادعى البائع (٢) الرضا أو الإبراء، ويثبت ذلك بالبينة، وإن لم يكن له بينة، يستحلف المشتري على ما ادعى؛ لأنه ادعى عليه معنى لو أقر به يلزمه، فيحلف لرجاء النكول، هذا إذا كان العيب لا يحدث مثله عند المشتري، وإن كان يتصور حدوثه عند المشتري؛ فإن القاضي إذا سمع دعوى المشتري يقول للبائع: هل كان هذا العيب عندك؟ فإن (٣) قال: نعم، يرده عليه، إلا إذا ادعى الرضا والإبراء، ويكون هذا والوجه الأول سواء، وذكر باقيه في الكتاب، وإن كان العيب باطناً لا يعرفه إلا الأطباء، كوجع الكبد والطحال، ونحو ذلك، وإن كان البائع مقرًّا بقيام العيب للحال بقول القاضي للبائع: هل كان هذا العيب عندك؟ فإن قال: نعم، أو أنكر فاستحلف فنكل، أو أقام المشتري ببينة على أنه كان عنده رد عليه، إلا إذا ادعى الرضا أو الإبراء، وإن أنكر البائع قيام العيب للحال يريه أهل العلم بذلك، وإن أخبر بذلك رجل واحد يثبت العيب في حق سماع الدعوى، وتوجه اليمين على البائع، لا في حق الرد، فيقول القاضي للبائع: هل كان هذا العيب عندك؟ فإن قال: نعم، أو أقام المشتري ببينة قضى عليه بالرد، وإن لم يكن ببينة يستحلف البائع، إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء. وإن ثبت العيب بشهادة عدلين مسلمين، وإن كان قبل القبض يرد على البائع، وكذا إذا كان بعد القبض؛ لأنه لا يحتمل الحدوث عند المشتري؛ لأن العيب يثبت بما هو حجة فيرد، وإن كان يحتمل الحدوث عند المشتري وأنكر البائع أن يكون عنده يحلف البائع، وإن حلف انقطعت الخصومة، وإن نكل رد عليه، وإن كان عيباً لا يطلع عليه الرجال فإن (٤) القاضي يريه النساء، والواحدة تكفي والثنتان أحوط، وإن قلن: بها هذا العيب للحال يثبت العيب في حق توجه الخصومة.

ثم المسألة على وجهين: إن كان بعد القبض لا يرد بشهادة النساء بالاتفاق (٥)، لكن يحلف البائع، وإن حلف لا يرد، وإن نكل يرد عليه بنكوله، وإن كان قبل القبض "ذكر الخصاف أنه على قول أبي يوسف من غير يمين البائع، وقال محمد: لا يرد حتى يحلف البائع " (٦).


(١) "عيباً" زيادة في (ب).
(٢) سقط من (ب).
(٣) "فإن " في (ب).
(٤) "فإن" في (ب).
(٥) المحيط البرهاني (٦/ ٥٧٤)، البحر الرائق (٦/ ٦٦).
(٦) ينظر: المحيط البرهاني (٦/ ٥٧٥).