(٢) "والعيب" في (ب). (٣) هذه الجملة تندرج تحت قاعدة "الأصل براءة الذمة" وهي مأخوذة من الحديث الشريف وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». قال ابن نجيم: "ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد.؛ ولذا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل، والبينة على المدعي لدعوة ما خالف الأصل". الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٥٠)، موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ١٠٨). (٤) "يتوصل" في (ب). (٥) القوابل جمع قابلة، وهي التي تتلقى الوالد عند ولادة المرأة، يقال: قبلت القابلة الولد -بكسر الباء- تقبله -بفتحها- قبالة -بكسر القاف-. قال الجوهري: ويقال للقابلة أيضاً: قبيل وقبول. تحرير ألفاظ التنبيه (ص: ٢٤٥). (٦) العناية شرح الهداية (٦/ ٣٨١).