للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مجرى الاستحقاق؛ لأن المستحق مستحق لماليته ولآدميته] (١)، كذا في المبسوط والأسرار (٢).

(لكنه متعيب)

لأن العبد السارق الذي حلت يده والقاتل الذي حل دمه لا يشترى كالذي هو سالم عنه، فإن هذا المعنى أشد من المرض، وأنه عيب بالإجماع (٣)، فكذا هذا كذا في الأسرار.

(فيرجع بنقصانه عند تعذر رده)

فتعذر الرد في صورة القتل ظاهر، وأما في صورة قطع اليد فإنه استوفى قطع يده في يد المشتري، والاستيفاء غير الوجوب، وكان بمنْزلة عيب حادث في يد المشتري، ولو حدث عيب في المبيع في يد المشتري وقد اطلع على عيب كان عند البائع يرجع هناك بنقصان العيب، فكذا هنا.

(وصار كما إذا اشترى حاملاً وماتت في يده بالولادة، فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملاً إلى غير حامل)

يعني إذا لم يعلم لحملها (٤) وقت الشراء، وبه صرح الإمام قاضي خان - رحمه الله في الجامع الصغير/، يعني لم يرجع هناك بجميع الثمن، وإن كان أصل السبب في يد البائع، فكذا في القصاص يجب أن يكون كذلك، واختار صدر الإسلام أبو اليسر - رحمه الله - قولهما، ذكره في الجامع الصغير بعد ما ذكر تعليل أبي حنيفة - رحمه الله - فقال: إلا أن ما قاله أبو يوسف ومحمد أحسن (٥)؛ لأن الاستحقاق يثبت بذلك السبب، ولكن الاستحقاق لا يفوت المالية ما لم يتصل به الفوت (٦) إلى آخره، فيكون الوجود مضافاً إلى السبب السابق.

فإن قلت: يشكل هذه بمسائل:

منها: "أنه إذا اشترى جارية فوجدها محمومة فلم يردها حتى ماتت في يد المشتري، فلا يضاف ذلك إلى السبب السابق حتى لا يرجع بجميع الثمن بل بالنقصان، وإن كان موتها بسبب الحمى التي كانت عند البائع.

ومنها أن البائع إذا قطع يد العبد، أو قطعها غيره، ثم باعه المولى ولم يعلم به المشتري، فمات العبد من ذلك القطع يرجع بنقصان العيب لا بكل الثمن؛ وإن كان الموت بسبب كان عند البائع.

ومنها [أن الرجل إذا زوج أمته البكر ثم باعها وقبضها المشتري وهو لا يعلم بالزوج، ثم وطئها الزوج في يد المشتري لا يرجع بنقصان البكارة؛ وإن كان زوالها بسبب كان عند البائع] (٧).


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٢) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٦).
(٣) ينظر: الأصل (٥/ ١٩٦)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٥).
(٤) "بحملها" في (ب).
(٥) ينظر: الأصل (٥/ ١٩٦)، المبسوط للسرخسي (١٣/ ١١٥).
(٦) "الموت" في (ب).
(٧) سقط من (ب).