للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن أبي يوسف: نزع [عشرين] (١) إلى الثلاثين في الفأرة الواحدة، وكذلك إلى الأربع، فإن كانت خمسًا ينزح منها أربعون دلوًا إلى التسع، وإن كانت عشرًا فالجميع ينزح، كذا في «الفتاوى الظهيرية».

(وَالْعِشْرُونَ بِطَرِيقِ الإيجَابِ وَالثَّلاثُونَ بِطَرِيقِ الاسْتِحْبَابِ. قَالَ (فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوُهَا كَالدَّجَاجَةِ وَالسِّنَّوْرِ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ أَرْبَعِينَ دَلْوًا إلَى سِتِّينَ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- «أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ: إذَا مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا» وَهَذَا لِبَيَانِ الإيجَابِ، وَالْخَمْسُونَ بِطَرِيقِ الاسْتِحْبَابِ، ثُمَّ الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بِئْرٍ دَلْوُهَا الَّذِي يُسْتَقَى بِهِ مِنْهَا، وَقِيلَ دَلْوٌ يَسَعُ فِيهَا صَاعًا)

قوله -رحمه الله-: (والعشرون بطريق الإيجاب والثلاثون بطريق الاستحباب) وهذا الوضع لمعنيين ذكرهما شيخ الإسلام -رحمه الله- في «مبسوطه»:

أحدهما: أن السنة جاءت في رواية أنس بن مالك -رضي الله عنه-، عن النبي عليه السلام أنه قال في الفأرة إذا وقعت في البئر فماتت فيها أنه ينزح منها عشرون دلوًا أو ثلاثون. هكذا رواه أبو علي الحافظ السمرقندي -رحِمَهُ الله- (٢) بإسناده، و [أو] (٣) لأحد الشيئين فكان الأقل ثابتًا يقينًا وهو معنى الوجوب، والأكثر يؤتى به لئلا يترك اللفظ المروي وإن كان مستغنًى عنه في العمل وهو معنى الاستحباب.


(١) في (ب): «عشرون».
(٢) هو: محمد بن محمد بن الحارث بن سفيان أبو علي السمرقندي، له مناكير ذكره الشيخ الضياء انتهى، وهذا الشيخ الضياء انتهى، وهذا الشيخ كان يقال له: أبو علي الحافظ روى عن علي بن إسماعيل الخجندي، وصبح بن عبيد السمرقندي، روى عنه إبراهيم بن مصروية بن سحنام ذكره محمد بن إبراهيم الشيرازي في عوالي أبي الحسن بن سحنام وقال محمد بن الحارث بن سفيان بن ابراهيم السمرقندي يعرف بالحافظ يقع في حديثه مناكير، لسان الميزان (٥/ ٣٧٠) لابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: دائرة المعرفة النظامية بالهند، الناشر: مؤسسة الأعلمي -بيروت- لبنان الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ-١٩٧١ م، ولم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من تراجم الحنفية.
(٣) يعني: «أو عصفورة».