(٢) سقط من (ب). (٣) الظئر -بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة-: الحاضنة، والحاضن أيضاً، وجمعه أظآر. المغرب (ص: ٢٩٧)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ٣١٧). (٤) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٧١). (٥) يُقالُ لولدِ الفَرَسِ: المُهْرُ، والجمع: أمْهارٌ ومِهارٌ ومِهارَةٌ. والأنثى مهرة، والجمع: مهر ومهرات. الفرق للسجستاني (ص: ٢٤٧)، الصحاح (٢/ ٨٢١). (٦) الجحش: ولد الْحمار الأهلي والوحشي. وَرُبمَا سمي الْمهْر جحشاً تَشْبِيها بذلك. جمهرة اللغة (١/ ٤٣٨). (٧) "الغودي" في (ب). (٨) المغرب (ص: ٤١٨). (٩) مَحْمُود بن عمر بن مُحَمَّد الزَّمَخْشَرِيّ، الإِمَام الْكَبِير، الْمَضْرُوب بِهِ الْمثل فى علم الأَدَب، لَقِي الْفُضَلاء وصنف التصانيف: التَّفْسِير، وغريب الحَدِيث، وَغَيرهمَا، وشهرته تغني عَن الأَطْنَاب بِذكرِهِ، ولد بزمخشر -قَرْيَة من قرى خوارزم- فى رَجَب سنة سبع وَسِتِّينَ وَأَرْبع مائَة، وَتُوفِّي بجرجانية خوارزم، لَيْلَة عَرَفَة من سنة ثَمَان وَثَلاثِينَ وَخمْس مائَة. الجواهر المضية (٢/ ١٦١). (١٠) كتاب الغريبين: غَرِيب الْقُرْآن وغريب الحَدِيث فِي نظام وَاحِد، تأليف أبي عبيد أَحْمد بن مُحَمَّد بن أبي عبيد الْهَرَوِيّ -رحمه الله-. فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص: ٦١)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (٢/ ١٢٠٩). (١١) شرح فتح القدير (٦/ ٣٨٥). (١٢) قال في الهداية: "قال: ولا يجوز بيع النحل، وهذا عند أبي حنيفة -رحمه الله- وأبي يوسف -رحمه الله-. وقال محمد -رحمه الله-: يجوز إذا كان محرزاً، وهو قول الشافعي -رحمه الله-؛ لأنه حيوان منتفع به حقيقةً وشرعاً، فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار. ولهما أنهما من الهوام، فلا يجوز بيعه، كالزنابير، والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه، فلا يكون منتفعاً به قبل الخروج، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز تبعاً له، كذا ذكره الكرخي -رحمه الله-" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٤٥). (١٣) المحيط البرهاني (٦/ ٣٤٧).