(٢) سقط من (ب). (٣) "لو" زيادة في (ب). (٤) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٤٢٢). (٥) قال في الهداية: "قال: ومن اشترى عبداً بخمر أو خنْزير فقبضه وأعتقه، أو باعه، أو وهبه، وسلمه، فهو جائز وعليه القيمة؛ لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته، وبالإعتاق قد هلك فتلزمه القيمة، وبالبيع والهبة انقطع الاسترداد على ما مر، والكتابة والرهن نظير البيع؛ لأنهما لازمان، إلا أنه يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع، وهذا بخلاف الإجارة؛ لأنها تفسخ بالأعذار، ورفع الفساد عذر؛ ولأنها تنعقد شيئاً فشيئاً فيكون الرد امتناعاً" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٧). (٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٧) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٢٦).