للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولأنه)

أي: ولأن البيع الثاني وهو بيع المشتري شراءً فاسداً.

(حصل بتسليط من جهة البائع)

أي: البائع الأول، وهو البائع بيعاً فاسداً، فلا يتمكن البائع من الاسترداد من المشتري الثاني؛ [لوجود ذلك البيع الثاني] (١) بتسليط منه، ثم لو يمكن من الاسترداد مع ذلك كان سعياً في نقص ما تم من جهته، وهو لا يجوز؛ لأدائه إلى المناقضة.

فإن قيل: ما اعتبرتم ذلك في بيع نفسه قبل وجود البيع الثاني، حتى إن له ولاية الاسترداد قبل أن يبيع المشتري شراءً فاسداً وإن لزم فيه نقض ما تم من جهته.

قلنا: إذا لم يبعه المشتري شراءً فاسداً [ترجح حق البائع لسبق وبقاء المحل على ما كان من غير تعلق حق المشتري الثاني، ولوهاء في بيعه لفساده، وكان ذلك التمكن منه باعتبار رفع الفساد لا باعتبار نقض ما تم من جهته، فلما باع المشتري شراءً فاسداً] (٢) جعل ذلك العين غير ذلك العين؛ لأن تبدل الأسباب ينَزل منْزلة تبدل الأعيان، فلم يبق له حق للاسترداد بعد ذلك؛ إذ لو بقي له حق الاسترداد يكون فيه السعي في نقض ما تم من جهته خالصاً لما أتى البيع. الثاني صحيح، ولا فساد فيه، حتى بحال تمكن الاسترداد منه إلى رفع الفساد، بخلاف البيع الأول، فقوله:

([فلا يعارضه مجرد الوصف] (٣) بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة)

وجه الورود هو أنه لما ذكر أن تصرفات المشتري شراءً فاسداً فيما اشتراه من البيع والهبة وغيرها معتبرة، بحيث لم يبق للبائع بيعاً فاسداً ولاية الاسترداد من المشتري الثاني؛ لتعلق حق المشتري الثاني بما اشتراه، أو لاعتبار تصرف المشتري شراءً فاسداً، فإن تصرفه ذلك صحيح [وإن كان شراه فاسداً] (٤) ورد عليه تصرفات المشتري في الدار المشفوعة من البيع، والهبة، والبناء وغيرها؛ حيث يبقى للشفيع أن ينقضَ هذه التصرفات كلها، وإن تعلق بها حق الغير، فأجاب -رحمه الله- عنه بقوله:

(لأن كل واحد منهما حق العبد)

[أي: كل واحد من تصرف المشتري وأخذ الشفيع حق العبد] (٥) وكل واحد من التصرف أيضاً مشروع غير موصوف بالفساد، فلما استويا أي حق الشفيع وحق المشتري الدار المشفوعة في هذين الوصفين، أي: في أنهما حق العبد، وأنهما مشروعان ترجح حق الشفيع لمعنيين:


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج)
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).