(٢) "احتراز" في (ب). (٣) قال في الهداية: "حتى لا يدخل فيه محرم غير قريب" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠). (٤) قال في الهداية: "ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده، فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس، والمنع من التعاهد وفيه ترك المرحمة على الصغار، وقد أوعد عليه" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩١). (٥) سقط من (ب). (٦) "لم" في (ب). (٧) رواه ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء والصلاة»، كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، (٣/ ٤٦) رواه ابن عدي في (الكامل) من حديث بقية، حدثنا أبي عمرو بن قيس عن عطاء عن ابن عمر، والأحاديث يفسر بعضها بعضاً. فإن قيل: قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح؛ فإن بقية من عادته التدليس. ورواه الدارقطني من عدة وجوه، بعدة أسانيد، كلها ساقطة. فتلخص من كلام الأئمة ضعف رفع هذا الحديث (و) صحة وقفه. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٣/ ٤٨)، فيض القدير شرح الجامع الصغير (٦/ ٢٢٥)، البدر المنير (٢/ ٤٠٥). (٨) جمهور الفقهاء -وهم المالكية، والشافعية، والحنابلة- لا يعتبرون القهقهة من الأحداث مطلقاً، فلا ينتقض الوضوء بها أصلاً ولا يجعلون فيها وضوءاً؛ لأنها لا تنقض الوضوء خارج الصلاة، فلا تنقضه داخلها، ولأنها ليست خارجاً نجساً، بل هي صوت، كالكلام والبكاء. الحاوي الكبير (١/ ٢٠٥)، اختلاف الفقهاء للمروزي (ص: ١١٤)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (١/ ٤٦). (٩) "على الصلاة بتلك الطهارة" زيادة في (ب). (١٠) [البقرة: ١٨٧]. (١١) "دفعه" زيادة في (ب). (١٢) "شرع" في (ب). (١٣) سقط من (ب).