للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجة معنىً معقول، وإن كان/ معدوماً في الحال، وكذلك في عامة ما ورد في النصوص بخلاف القياس، عُلم بهذا أن مطلق وجود المعنى لا يدل على أن يكون النص معقول المعنى، بل كان النص مخالفاً للقياس لمخالفته الدليل الظاهرة، وههنا كذلك؛ لأن المملوكين الصغيرين ملكُه، والملك عبارة عن المطلق الحاجر، والقياس الظاهر يقتضي أن يجوز تصرفه فيه بالجمع والتفريق، كما يجوز تصرفه في سائر الأملاك سوى العبيد والإماء (١)، وفيهما أيضاً في الكبيرين، فلما ورد النص بالحجر عن التفريق في الصغيرين، سمَّى النص نصاً بخلاف القياس لمخالفته الدليل الظاهر، وإن كان فيه معنى معقول في وجهٍ آخر كما في النظائر (٢).

(حتى لو كان أحد الصغيرين له، والآخر لغيره، لا بأس ببيع واحد منهما) (٣)

اعتباراً للتفرق الملك حقيقة، ثم ذكر الغير مطلقاً في قوله، والآخر لغيره ليتناول جميع من هو غير للمالك، سواء كان (٤) الغير ابناً صغيراً (٥) له، أو كبيراً، أو هو (٦) في مؤنته أولاً، سواء كان زوجته أو مكاتبه فإنه ذكر في شرح الطحاوي (٧) وإن كان أحدهما في ملكه والآخر في ملك ولده الصغير، وهو يملك بيعهما جميعاً فلا بأس ببيع أحدهما؛ لأنهما لم يجتمعا في ملك مالكٍ واحد، فلما لم يكره بيع أحدهما فيما إذا كان أحدهما في ملك ولده الصغير، أو زوجته فلان (٨) لا يكره بيع أحدهما فيما إذا كان أحد المملوكين في ملك الآخر، وإن كان ألصق (٩) وأقرب به بالطريق الأولى، ثم كما يجوز بيع أحدهما إذا كان أحد المملوكين في ملكه، والآخر في ملك ولده الصغير كذلك لا يجوز في ضده أيضاً، "بأن اجتمع أخوان في ملك رجل لا ينبغي له أن يبيع أحدهما من ابن صغير له في عياله؛ لأن هذا تفريق بينهما في المبيع (١٠) والملك"، كذا في المبسوط (١١).


(١) سقط من (ج).
(٢) ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٣١١).
(٣) قال في الهداية: "ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما؛ لأن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده، ولا بد من اجتماعهما في ملكه لما ذكرنا" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٠).
(٤) "ذلك" في (ب) وهي في هامش (أ).
(٥) سقطتا من (ب) وهي في الهامش.
(٦) "هما" في (ب) و (ج).
(٧) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ٢٢٩).
(٨) "فلا يكره" في (ج).
(٩) "الصغير" في (ج).
(١٠) "البيع" في (ب).
(١١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٢).