(٢) "وروي" زيادة في (ب). (٣) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٨٣)، فتح القدير (٦/ ٤٤٦). (٤) قال في الهداية: "قال: فإن فرق كره له ذلك وجاز العقد، وعن أبي يوسف -رحمه الله- أنه لا يجوز في قرابة الولاد، ويجوز في غيرها. وعنه أنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا، فإن الأمر بالإدراك والرد لا يكون إلا في البيع الفاسد. ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله، وإنما الكراهة لمعنى مجاور فشابه كراهة الاستيام، وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به النص، وقد صح أنه -عليه الصلاة والسلام- فرق بين مارية وسيرين، وكانتا أمتين أختين، والله أعلم" الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٩٢). (٥) "ممن باع منه" كذا في هامش (أ). (٦) سبق تخريجه ص ٤١٠. (٧) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٤٠). (٨) العناية شرح الهداية (٦/ ٤٨٥)، شرح فتح القدير (٦/ ٤٤٧).