للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْأَمْرُ الْوَارِدُ بِالسَّبْعِ مَحْمُولٌ عَلَى ابْتِدَاءِ الإسْلَامِ.

-قوله: (والأمر الوارد بالسبع) محمولٌ على الابتداء؛ فإن النبي -عليه السلام- كان يشدد في أمر الكلاب في الابتداء منعًا لهم من الاقتناء على ما روي عن النبي -عليه السلام- أنه قال: من اقتنى كلبًا إلا لماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط (١).

والدليل عليه أنه -عليه السلام- قال: «وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ». والتعفير ليس بواجب بالاتفاق، كذا في «الفتاوى الظهيرية».

فإن قيل: جاز أن يكون المراد بغسل الإناء هنا التعبد لا التنجس.

قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الجمادات لا يلحقها حكم العبادات، ولأنه لو كان تعبدًا لوجب غسل غير موضع النجاسة كما في الحدث، وبالإجماع (٢) هذا الغسل يجب في موضع الإصابة كما في سائر النجاسات علمنا أنه وجب لإزالة النجاسة لا للتعبد، كذا في «المبسوط» (٣).

قوله: (خلافًا للشافعي -رحِمَهُ الله-) وحاصله أن سؤر ما لا يؤكل لحمه من السباع كالأسد والفهد والنمر عندنا نجس (٤).

وقال الشافعي-رحمه الله-: طاهر لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما-: أن النبي-عليه السلام-سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال: «نعم». وبما أفضلت السباع [كلها] (٥) (٦).


(١) الحديث في صحيح البخاري (٥/ ٢٠٨٨) باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، وصحيح مسلم (٣/ ١٢٠١) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة ولفظهما (عن ابن عمر -رضي الله عنهما- مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ).
(٢) انظر: مراتب الإجماع، كتاب الصلاة (١/ ٢٤)
(٣) في (أ): «المبسوطين» والتصويب من (ب)، انظر: المبسوط للسرخسي (١/ ٤٨) باب الوضوء والغسل.
(٤) في (أ): «شرب» والتصويب من (ب).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) رواه الدارقطني في سننه (١/ ١٠١) باب الآسار، والبيهقي في سننه (١/ ٣٧٧) باب سؤر سائر
الحيوانات سوى الكلب والخنزير، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، قال: «نعم وبما أفضلت السباع كلها». قال المحقق: شعيب الأرنؤط بعد إيراد الحديث: وفي سنده، ابن أبي حبيبة وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف.