للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر في الفوائد الظهيرية (١): ولأبي حنيفة -رحمه الله- أن الإقالة رفع وفسخ، والعقد إثبات وتحقيق، فكانت بينهما منافاة، فلا يمكن أن يستعار أحدهما للآخر، والمجاز حيث ما يجوز إنما يجوز باعتبار اشتراكهما في معنى يوجد فيها (٢)، بيانه أن الشجاع يسمى أسدًا؛ لاشتراكهما في معنى الشجاعة؛ لأن لكل منهما شجاعة فأمكن القول بجواز المجاز، وفيما نحن فيه تعذر القول به لتعدي كل واحد منهما عن معنى هذا (شأنه من) (٣) التنافي والتدافع.

وأما الجواب لأبي حنيفة -رحمه الله- عما استدل به أبو يوسف -رحمه الله- من أحكام البيع في الإقالة على أن الإقالة بيع بدلالة وجود تلك الأحكام المخصوصة بالبيع.

قلنا: (الشارع يبدل) (٤) الأحكام من حكم إلى حكم كدم الاستحاضة حتى أخرجه عن حكم الحدث، ولا (٥) يغير الحقائق (٦)، وفساد الإقالة عند هلاك المبيع وثبوت حق الشفعة من الأحكام؛ فجاز أن يغيّر ويثبت ضمنًا للإقالة، أما لا يخرج الإقالة عن الفسخية التي هي حقيقتها.

وكونه بيعًا في حق الثالث إلى آخره؛ جواب سؤال يرد على قول أبي حنيفة -رحمه الله-، فالجواب أن حكم البيع ثبت في حق الثالث لضرورة دفع الضرر عن الشفيع؛ لأن الضرر إنما يلحقه عند ثبوت الملك لأجنبي لا يرضاه الشفيع، والإقالة مثبتة للملك في حق الثالث، والشارع أثبت الشفعة له عند ثبوت الملك الجديد، ولأن (٧) لفظ الإقالة يثبت البيع في حق الثالث؛ لما أن حقيقة الإقالة وهي الفسخ قائم بهما لا يعدوهما؛ لأنه لا ولاية (٨) لهما على الثالث؛ لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، بخلاف البيع حيث يبطل البيع بالشروط الفاسدة (٩).

فإن قلت: ما الفرق بين الشروط الفاسدة وبين اشتراط قبول الإقالة في المجلس، حيث اعتبرت الإقالة بالبيع في حق اشتراط قبول الإقالة في المجلس، ولم يعتبر في حق الشروط حيث لم يفسد (١٠) الإقالة بالشروط الفاسدة.


(١) "الفوائد الظهيرية" لأبي بكر محمد بن أحمد بن عمر، المتوفى سنة ٦١٩ هـ، له عدة نسخ خطية في مكتبة عارف حكمت، السعودية، رقم (٣٧)، ومكتبة الدولة، برلين، رقم (١٤٦٨ OCT)، والمكتبة الوطنية، باريس، رقم (٨٥ - ٨٥٧) ولم أطلع عليه.
(٢) في (ت): بهما.
(٣) في (ت): لما فيه.
(٤) في (ت): للشارع تبديل.
(٥) في (ت): لا.
(٦) في (ت): للحقائق.
(٧) في (ت): لأن.
(٨) في (ت): وية، وهو خطأ.
(٩) "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٤/ ٧٢)، و"فتح القدير" لابن الهمام (٦/ ٤٩٠).
(١٠) في (ت): تبطل.