للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهبة العين لا تصح من غير قبول، ولا يؤدي (١) زكاة العين بالدين؛ لأن الدين أنقص من العين فصار مؤدياً الكامل وبالناقص.

وكذلك (٢) قالوا فيمن حلف وقال: مالي صدقة (في المساكين) (٣)، وله ديون على الناس: لا يدخل تحت مطلق اسم المال من غير نية؛ لأنه ناقص في كونه مالاً (٤).

وإذا كان للمبيع ضرب مزية على الثمن لا بد من إظهار مزيته، وقد تعذر إظهار مزية المبيع على الثمن في حق انعقاد البيع؛ لأنّه لا بد لانعقاد البيع من ثمن ومثمن، فأظهرنا مرتبة في حق البقاء، فجعلنا بقاء العقد مضافاً إلى قيام المبيع حتى يظهر فصله (٥) على الثمن في حالة البقاء، فجعلنا قيام البيع حكمًا كله مضافاً إلى البيع (٦) دون الثمن، فإذا هلك المبيع ارتفع البيع لذلك، وإن بقيت الدراهم والدنانير، كذا في الذخيرة.

ولو تقايضا بالباء (٧) المنقوطة من تحتها باثنين، أي عقدا بيع المقايضة وهو بيع عرض بعرض، تجوز الإقالة بعد هلاك أحدهما، أي ابتداء، فإن تبايعا عبدًا بجارية فهلك العبد في يد بايع (٨) الجارية، ثم أقالا البيع في الجارية يجوز ويجب عليه رد قيمة العبد، ولا تبطل بهلاك أحدهما، أي ولا تبطل الإقالة بعد وجودها بهلاك أحدهما، تعني (٩) لو هَلَك أحدُهما بعد الإقالة لا تبطل الإقالة، أما لو كان أحدهما هالكًا وقت الإقالة، والآخر قائمًا، فصحت (١٠) الإقالة، ثم هلك القائم قبل الرَّد، بطلت الإقالة، كذا في شرح الطحاوي (١١).

فإن قلت: ما الفرق بين البيع والإقالة حيث لا يبقى البيع إذا هلك أحد العوضين في بيع المقايضة قبل القبض، ولو (١٢) كان أحدهما هالكًا وقت البيع لا يصح البيع، ويصح (١٣) الإقالة في الصورتين، مع أن الإقالة بمنزلة البيع من حيث الحكم؟ فإنه ذكر في شرح الطحاوي: ولو تبايعا عرضاً بعرض وأحدهما هالك و (١٤) كانا قائمين فهلك أحدهما بعد العقد قبل القبض بطل العقد بخلاف الإقالة (١٥).


(١) في (ت): تتأدى.
(٢) في (ت): وكذا.
(٣) في (ت): للمساكين.
(٤) "المحيط البرهاني" لابن مازه (٧/ ١١٧).
(٥) في (ت): فضله.
(٦) في (ت): المبيع.
(٧) في (ت): بالياء.
(٨) في (ت): بائع.
(٩) في (ت): يعني.
(١٠) في (ت): صحت.
(١١) انظر: "العناية شرح الهداية" (٦/ ٤٩٢)، و"الفتاوى الهندية" للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الثانية، ١٣١٠ هـ (٣/ ١٥٧).
(١٢) في (ت): أو.
(١٣) في (ت): وتصح.
(١٤) في (ت): أو.
(١٥) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (٤/ ١٢٢)، و"البناية شرح الهداية" (٨/ ٢٢٩).