للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها، كأن ذكر أحد (١) الأرش وقع اتفاقًا؛ لأنه لما فقأ الأجنبي يجب عليه ضمان الأرش، ووجوب ضمان الأرش سبب لأخذ الأرش فأخذ (٢) حكمه.

ألا ترى أنه لو فقأ المشتري يجب عليه البيان مع أنه لا يجب عليه الضمان، لكن وجوب الضمان فيه تقديري، فإن ثبوت الملك يمنعه عن وجوب الضمان التحقيقي، وههنا يجب الضمان حقيقة فأولى (٣) أن يجب عليه البيان؛ لأن الوصف الجامع في وجوب البيان عليه هو التعيب مقصودًا بصنع من العباد، وهو موجود في فعل الأجنبي، وإن لم يوجد (٤) [أخذ] (٥) منه الأرش بعد، والدليل عليه إطلاق ما ذكره في المبسوط من غير تعرض لأخذ الأرش حيث قال: وإن تعيب بفعل المشتري فليس (٦) له أن يبيعه مرابحة حتى تبين؛ لأنه (٧) حابس لجزء من المبيع بما أحدث فيه من العيب، وما يكون تبعًا إذا صار مقصودًا بالتناول كان له حصة من الثمن، ثم قال: وكذلك (إن عيبه) (٨) أجنبي بأمر المشتري أو بغير أمره، فإن فعله بأمر المشتري فهو كفعل المشتري بنفسه، وبغير أمره جناية موجبة ضمان النقصان عليه، فيكون المشتري حابساً بدل جزء من المعقود (٩) عليه، وذلك يمنعه من بيع المرابحة حتى يبين (١٠).

فإن باعه ولم يبين كان للمشتري رده إذا علم به.

ثم ذكر في المبسوط (١١) مسائله (١٢) لا بد من ذكرها؛ لاحتياج (١٣) هذه التفريعات إليها وقال: فإن لم يصبه عيب، ولكنه أصاب من علة الدار، أي انتفع بها أو الدابة أو الخادم شيئًا فله أن يبيع المشتري مرابحة على ثمنه؛ لأن العلة ليست بمتولدة من العين، فلا يكون حابسًا شيئًا من المفقود (١٤) عليه باعتبارها، ولأن العلة بدل المنفعة، واستيفاء المنفعة لا يمنعه من بيعها مرابحة، فكذا بدلها، وهذا لأنه أنفق عليها بإزاء ما نال من المنفعة.

وإذا ولدت الجارية أو السالمة أو أثمر النخيل فلا بأس يبيع الأصل مع الزيادة مرابحة؛ لأنه لم يحبس شيئاً من المعقود عليه، وإن نقصتها الولادة فهو نقصان بغير فعل أحد، وبإزائه ما يجبره وهو الولد.


(١) في) ع): أخذ.
(٢) في) ع): وأخذ.
(٣) في) ع): فأرى.
(٤) في) ع): يكن.
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من) ع).
(٦) في) ع): وليس.
(٧) في) ع): أنه.
(٨) في) ع): أن يبيعه.
(٩) في) ع): المقصود.
(١٠) المبسوط (١٣/ ٧٩).
(١١) المبسوط (١٣/ ٧٩).
(١٢) في) ع): مسائل.
(١٣) في) ع): لا تحتاج إلى.
(١٤) في) ع): المعقود.