للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ففي مثل هذا النقصان له أن يبيعه مرابحة، وإن لم يكن بإزاء النقصان ما يجبره، فإذا (١) كان بإزائه ما يجبره أولى فإن استهلك المشتري الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يبين ما أصاب من ذلك؛ لأن ما استهلكه متولد (٢) من العين، ولو استهلك جزءاً من عينها لم يبعها مرابحة من غير بيان، فكذلك إذا استهلك ما تولد من العين، وكذلك ألبان الغنم وأصوافها وسمونها إذا أصاب من ذلك شيئاً فلا يبيع الأصل مرابحة حتى تبين ما أصاب منها؛ لأن ما أصاب في حكم جزء من عينها، وعند الشافعي -رحمه الله- له أن يبيعها مرابحة بناءً على مذهبه أن الزيادة المنفصلة وإن كانت متولدة من العين فهي بمنزلة الغلة، حتى لا يمنع رد الأصل بالعيب وإن كان أنفق عليها [ما] (٣) يساوي ذلك في علفها وما يصلحها فلا بأس بأن يبيعها مرابحة من غير بيان؛ لأن حصول الزيادة له باعتبار ما أنفق عليها من حاله (٤)، والغنم مقابل بالغرم (٥).

قرض فأر من قرض الثوب بالمقراض قطعه.

وذكر في الفوائد الظهيرية: فأصابه قرض فأر والفرض بفاء معجمة من فوقها بواحدة نص على ذلك (٦) صدر الإسلام أبو اليسر (٧) وغيره بالقاف (٨) (٩).

والمعنى ما بيناه، أي في هاتين الصورتين في حق قرض فأر.

وفي حق الثوب الذي تكسر ينشره، أما في حق قرض فأر فهو قوله؛ لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن، وأما في حق بكسر الثوب ينشره فهو قوله؛ لأنه صار مقصودًا بالإتلاف.

ومن اشترى غلاها (١٠) بألف درهم نسبة (١١) فباعه يربح (١٢) مائة ولم يبين، فعلم المشتري فإن شاء رده، وإن شاء قبل، ولم يذكر ههنا وجوب البيان صريحًا في بيع المرابحة أنّه اشتراه نسيه (١٣)، ولكن ذكر في المبسوط (١٤) فقال: وإذا اشترى شيئًا (بنسبة فليس) (١٥) له أن يبيعه مرابحة حتى يبين أنه اشتراه بنسبة (١٦).


(١) في) ع): وإذا.
(٢) في) ع): متولدة.
(٣) ما بين المعقوفين زيادة من) ع).
(٤) في) ع): ماله.
(٥) المبسوط (١٣/ ٨٠).
(٦) في) ع): هذا.
(٧) مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسين بن عبدالكريم بن موسى بن مجاهد، أبو اليسر البزدوي، فقيه، أصولي ولي القضاء بسمرقند، ملأ الكون بتصانيفه في الأصول والفروع، توفي ببخارى (٤٩٣ هـ). الجواهر المضية (٢/ ٢٧٠)، الفَوَائِد البهية (١/ ١٨٨).
(٨) في) ع): باتفاق.
(٩) فَأَصَابَهُ قَرْضُ فَأْرٍ أَيْ أَكَلَهُ وَقَطَعَهُ مِنْ حَدِّ ضَرَبَ. طلبة الطلبة (١/ ١٢٨).
(١٠) في) ع): غلامًا.
(١١) في) ع): نسيئة.
(١٢) في) ع): بربح.
(١٣) في) ع): نسيئة.
(١٤) المبسوط (١٣/ ٧٨).
(١٥) في) ع): بنسيئة وليس.
(١٦) في) ع): بنسيئة.