للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإليه أشار محمد -رحمه الله- في كتاب الصلح [في باب الصلح] (١) عن العيوب (٢).

وكان القاضي الإمام أبو علي النسفي (٣) يحكي عن أستاذه أنّه كان يقول: في المسألة روايتان عن أصحابنا، وكان يفتي برواية الرد رفقًا بالناس.

وكان القاضي الإمام صدر الإسلام أبو اليسر والقاضي الإمام ركن الإسلام أبو بكر الزرنجري (٤) والقاضي الإمام جمال الدين الديغدموني جدي -رحمهم الله- يفتون أن البائع إن كان قال للمشتري: قيمة متاعي كذا، أو (٥) قال: متاع (٦) يساوي كذا، فاشترى بناء على ذلك، ثم ظهر بخلافه أن له الرد بحكم التغرير، أما إذا لم يقل ذلك فليس له الرد، وغيرهم كانوا لا يفتون بالرد على كل حال، والصحيح أن يفتي بالرد إذا وجد التغرير، وبدونه لا يفتي بالرد (٧).

فإن (٨) كان ولاه أباه (٩) ولم يبين، أي ففي هذه المسألة التي اشترى غلامًا نسيئة بألف درهم عقد مع آخر عقد التولية، أي باعه بألف بمثل ما اشترى من غير زيادة ولا نقصان مكان عقد المرابحة، ولم يبين أنه كان اشترى الغلام بألف نسيئة، ثم علم المشتري الذي اشتراه بطريق التولية أن البائع خان (١٠) يترك (١١) ذكر النسيئة كان للمشتري هذا الخيار؛ لأن الخيانة في التولية مثلها في المرابحة، أي في أنّه يجب الاحتراز عن حقيقة الخيانة وعن شبهتها في المرابحة (١٢).


(١) ما بين المعقوفين زيادة من) ع).
(٢) التنبيه على مشكلات الهداية لصدر الدين عليّ بن عليّ ابن أبي العز الحنفي، تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن محمد شاكر (جـ ١، ٢، ٣) - أنور صالح أبو زيد (جـ ٤، ٥)، أصل الكتاب: رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م (٤/ ٣٥٠).
(٣) الحسين بن الخضر بن مُحَمَّد الفقيه القشيديرجي القاضي أبو علي النسفي، قال السمعاني كان إمام عصره تفقه ببغداد، وله أصحاب وتلامذة مات سنة أربع وعشرين وأربع مائة وقد قارب الثمانين. الجواهر المضية (١/ ٢١١)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م (٣/ ٢٢٧).
(٤) أبو الفضل بكر بن محمد بن علي بن الفضل الأنصاري الخزرجي، السلمي، الجابري، البخاري، الزرنجري. وزرنجر: من قرى بخارى، كان يضرب به المثل في حفظ المذهب، وتفرد، وعلا سنده، وعظم قدره، حتى كان يقال له: أبو حنيفة الأصغر، مات في تاسع عشر شعبان سنة اثنتي عشرة وخمس مائة. سير أعلام النبلاء (١٩/ ٤١٥).
(٥) في) ع): و.
(٦) في) ع): متاعي.
(٧) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٧/ ٧).
(٨) في) ع): وإن.
(٩) في) ع): إياه.
(١٠) في (ع): خانه.
(١١) في) ع): بترك.
(١٢) العناية شرح الهداية (٦/ ٥٠٨).