للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر في المبسوط (١) يوضحه (٢): أن المؤجل أنقص في المالية من الحال، ولهذا حرّم الشرع النساء عند وجود أحد الوصفين للفضل الخالي عن المقابلة حكمًا، فإذا باعه وكتم ذلك، فالمشتري بالخيار إذا علم التدليس الموجود من البائع؛ لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن، أي حقيقة، وبه (٣) صرح الإمام قاضي خان -رحمه الله- كيلا (٤) يلزم التناقض بما ذكر قبله بقوله.

ألا ترى أنّه يزاد (٥) في الثمن لأجل الأجل، فكان التوفيق بينهما هو أن الأجل في نفسه ليس بمال، فلا يقابله شيء من الثمن إذا لم يشترط زيادة الثمن بمقابلته قصدًا، ويزاد (٦) إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدًا، ولما كان كذلك ثم لما باع مرابحة ما اشتراه نسبة (٧) مطلقًا عن بيان النسيّة (٨) ثم علم المشتري أنّه كان اشتراه البائع من بائعه نسيّه (٩) بما ذكره من الثمن، وقد دلّس في بيع نفسه كان للمشتري الخيار في فسخ البيع إذا كان المبيع قائمًا، نظر (١٠) الجانب أجل يزاد بمقابلة الثمن قصدًا، وإذا هلك المبيع أو استهلكه المشتري لم يبق الخيار، بل يلزم (١١) البيع بما اشتراه من الثمن وهو ألف ومائة درهم نظر الجانب أجل لا يقابله شيء من الثمن حقيقة، يعني إذا لم يذكر زيادة الثمن بمقابلته عملًا بجانب (١٢) الأجل الثابتين له.

و [قد] (١٣) ذكر في الفوائد الظهيرية: فإن استهلك (١٤) المشتري [لم يبق] (١٥) المبيع أو هلك عنده بطل الخيار؛ [لأن الخيار] بهلاك (١٦) المبيع يبطل اعتبارًا بعامة (١٧) الخيارات من خيار الشرط والرؤية، وذكر في المحيط: ثم في الأجل المشروط إذا باعه من غير بيان وعلم به المشتري فله الخيار، إن شاء رضي به وأمسكه، وإن شاء رده.

ذكر المسألة في الأصل (١٨) والجامع الصغير، ويصير ذكر هذه المسألة رواية فيمن اشترى شيئًا وصار مغبونًا فيه غبنًا فاحشًا أن له أن يرده على البائع بحكم الغين (١٩).


(١) المبسوط (١٣/ ٧٨).
(٢) في) ع): توضيحه.
(٣) في) ع): وبها.
(٤) في) ع): لكيلا.
(٥) في) ع): يزداد.
(٦) في) ع): أو يزداد.
(٧) في) ع): نسيئة.
(٨) في) ع): النسيئة.
(٩) في) ع): نسيئة.
(١٠) في) ع): نظير.
(١١) في) ع): يلزمه.
(١٢) في) ع): بجانبي.
(١٣) ما بين المعقوفين زيادة من) ع).
(١٤) في) ع): استهلكه.
(١٥) ما بين المعقوفين زيادة من) ع).
(١٦) في) ع): لهلاك.
(١٧) في) ع): لعامة.
(١٨) الأصل عند الأحناف هو كتاب المَبْسُوط لمُحَمَّد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ -رحمه الله-. عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص ١٩).
(١٩) في) ع): الغبن.