(٢) ساقط من (ب). (٣) في (ب): «يرى». (٤) في (ب): «لحرمة». (٥) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (١/ ١٢٧) الفصل الرابع في المياه التي يجوز التوضؤ بها، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٢٠) الأغسال المسنونة، والبناية شرح الهداية (١/ ٤٨٦) سؤر الهرة. (٦) ساقطة من (أ) والتثبيت من (ب). (٧) لم أجد الكتابين، انظر: الجامع الصغير لأبي الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) (١/ ٧٥) باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز. (٨) في (ب): «النوع». (٩) في (ب): «العادة». (١٠) لم أجد الكتابين، انظر: الجامع الصغير لأبي الحسن الشيباني (ت ١٨٩ هـ) (١/ ٧٥) باب ما يجوز به الوضوء وما لا يجوز. (١١) في (أ): «ليدخل» والتصويب من (ب). (١٢) في (ب): «طاقهم» والتصويب من (ب) الِّلحافُ: اسم مايُلْحَفُ به. انظر: الصحاح (٤/ ١٤٢٦) مادة [لحف]. (١٣) في (أ): «فيأكل» والتصويب من (ب).