(٢) [التوبة: ٣٦]. (٣) عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس بْن عَبْد المطلب بْن هاشم بْن عَبْد مناف، ابْنُ عم رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى البحر، لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة، واستعمله عليّ بْن أَبِي طَالِب عَلَى البصرة، فبقي عليها أميرًا، ثُمَّ فارقها قبل أن يقتل عليّ بْن أبي طَالِب، وعاد إلى الحجاز، وشهد مَعَ عليّ صفين، وكان أحد الأمراء فيها. وروى ابْنُ عَبَّاس: عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعن عُمَر، وعلي، ومعاذ بْن جبل، وأبي ذر. أسد الغابة (٣/ ٢٩١). (٤) في (ع): واجب. (٥) أخرجه البخاري في كتاب البيوع _ باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك (٢١٣٥)، ومسلم في كتاب البيوع _ بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ (١٥٢٥). (٦) في (ع): سلط. (٧) في (ع): زائد. (٨) في (ع): بغيره. (٩) في (ع): سلط. (١٠) بيع الغَرَر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع، والغرر- محركة-: التعريضُ للهلكة وما طوي عنك علمُه، وفي "المبسوط": "الغرر ما كان مستورَ العاقبة". وفي "المغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". التعريفات الفقهية (١/ ٤٨). (١١) في (ع): أقوى. (١٢) في (ع): المأذون. (١٣) المبسوط (١٣/ ٨).