للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمعنى المضموم إليه وهو القدر، أي (الوزن أو الكيل) (١).

والنساء بالمد لا غير التأخير، يقال: بعته بنساء، كذا في المغرب (٢).

وحرمة النساء بأحدهما، حتى لو باع عبدًا بعبد إلى أجل لا يجوز؛ لوجود الجنسية، وهي بانفرادها تحرم النساء.

وقال الشافعي -رحمه الله-: الجنس بانفراده لا يخدم (٣) النساء (٤)؛ لأن الجنسية عنده (شرط لا علة) (٥) (٦)، والنكتة له في هذا أن هذا العقد جمع بين بدلين لو قوبل كل واحد منهما بجنسه عينًا حل التفاضل بينهما، فيجوز إسلام أحدهما في الآخر كالهروي مع الهروي، وتأثير هذا أن باعتبار التأجيل في أحد البدلين يظهر التفاوت في المالية [حكمًا، والتفاوت في المالية] حقيقة أكثر تأثيرًا من التفاوت في المالية حكمًا، فإذا كان التفاوت في المالية في هذه الأموال حقيقة لا أثر لها في المنع من جواز العقد فالتفاوت حكمًا أولى.

وحجتنا في ذلك ما روي عن النبي -عليه السلام-: أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٧)، ولا يحمل هذا على النسيئة من الجانبين؛ لأن ذلك مستفاد بنهيه -عليه السلام- عن الكالئ بالكالئ (٨)، ولأنه إذا قيل: باع فلان عبده بالحيوان نسيئة، فإنما يفهم منه النسيئة في البدل خاصة، ومطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه (٩) الناس، ولا يستقيم اعتبار النساء بربا الفضل؛ لاتفاقنا على أن ربا النساء أعم حتى يثبت في بيع الحنطة بالشعير اعتبارًا، وإن كان لا يثبت ربا الفضل، ولأن إسلام الشيء في جنسه يؤدي إلى إخلاء العقد عن الفائدة، وإلى أن يكون الشيء الواحد عوضًا ومعوضًا، وعلى فضل خال عن العوض مستحق بالبيع، وذلك باطل.


(١) في (ت): الكيل أو الوزن.
(٢) المغرب (١/ ٤٦٢).
(٣) في (ت): يحرم.
(٤) الشرح الكبير للرافعي (٨/ ١٦٦).
(٥) في (ت): ليس بعلة.
(٦) جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، (١/ ٥٦).
(٧) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (٣٣٥٦)، وصححه الألباني.
(٨) أخرجه الحاكم (٢٣٤٢)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم.
(٩) في (ت): يفهمه.