للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر في الإيضاح (١): وأما الأدهان فالحل والزيت جنسان؛ لاختلاف أصليهما.

قال: وإن كان أصلهما واحدًا واختلف المضاف إليه كالبنفسج مع (٢) الخيري؛ لأن المقاصد بينهما يختلف (٣)، فسقط حكم اتحاد الأصل.

الشيرج: الدهن الأبيض، ويقال للعصير أو النبيذ قبل أن يتغير: شيرج أيضًا، وهو تعريب شيره، كذا في المغرب (٤).

واختلفوا في القطن بغزله.

وذكر في الإيضاح والذخيرة (٥): ولا يجوز بيع غزل القطن بالقطن متساويًا؛ لأن القطن ينقص (٦) بالغزل، وهو (٧) نظير الحنطة مع الدقيق.

فذكر (٨) في فتاوى قاضي خان (٩) في موضع: ولا يجوز بيع الغزل بالقطن إلا متساويًا؛ لأن أصلهما واحد وكلاهما موزون، وإن خرجا من الوزن أو خرج أحدهما من الوزن فلا بأس به إن بيع واحدًا باثنين.

وبيع الغزل بالثوب جايز على كل حال، وعن محمد -رحمه الله-: أن بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلًا، وعنه: أنه لا يجوز مطلقًا، ثم ذكر بعد هذا: ولا بأس ببيع المحلوج (١٠) بالقطن، والغزل بالقطن إذا كان يعلم أن الخالص أكثر مما في الآخر، وإن كان لا يدري لا يجوز.

ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلًا، وقال الشافعي -رحمه الله-: لا يجوز؛ لأن المقصود من اللحم شيء واحد وهو التعدي (١١) والتقوي، واختلاف المقاصد بعد ذلك يرجع إلى الوصف.

ونحن نقول بأن اللحوم فروع أصول مختلفة، واختلاف الأصل يوجب اختلاف الفرع ضرورة كالأدهان، وما ذكر من الاتحاد في التغدي (١٢) فذلك اعتبار المعنى العام؛ كالطعم في الطعومات (١٣)، والتفكه في الفواكه، والمعتبر الاتحاد في المعنى الخاص، كذا في الإيضاح.

فأما البقر والجواميس جنس واحد، يعني لا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلًا.

فإن قلت: يشكل (١٤) على حرمة بيع اللحوم في الجنس الواحد بعضها ببعض متفاضلًا (بيع لحم) الطير بعضه ببعض متفاضلًا، فإنه يجوز وإن كان من جنس واحد.


(١) العناية شرح الهداية (٥/ ٤٨٥).
(٢) في (ت): و.
(٣) في (ت): تختلف.
(٤) المغرب (١/ ٢٤٧).
(٥) الجوهرة النيرة (١/ ٢١٥).
(٦) في (ت): ينقض.
(٧) في (ت): فهو.
(٨) في (ت): وذكر.
(٩) فتح القدير (٧/ ٣٤).
(١٠) يُقَال: حلجت الْقطن أحلجه حلجًا إِذا أخرجت حبه. جمهرة اللغة (١/ ٤٤٠).
(١١) في (ت): التغدي.
(١٢) في (ت): التغذي.
(١٣) في (ت): المطعومات.
(١٤) في (ت): بشكل.