للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلت: ذاك باعتبار أنه لا يوزن في العادة، كذا في الإيضاح.

وإذا لم يوزن لا يكال أيضًا، وهو ظاهر فلما لم [يكن] له مقدر شرعي (ألحق بغير المكيل والموزون) (١)، وهناك يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا وإن كان من جنس واحد كالثياب فكذا ههنا.

ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة (٢).

وأما قوله: لاتحاد المقصود، قلنا: لم يتحد المقصود أيضًا، فإن (مقصودين الثمن) (٣) يحصل بلبن البقر دون لبن الإبل، ولكن مع اختلاف الجنس، فالألبان واللحوم موزونة كلها، فلذلك لا يجوز بيع البعض بالبعض نسيئة، ويجوز متفاضلًا يدًا بيد؛ لانعدام أحد الوصفين، كذا في المبسوط (٤).

فكذا إجزاؤها، أي إجزاء الأصول أيضًا مختلفة بحسب اختلاف الأصول، وأما في حق الجنس الواحد فمتحد، حتى جاز في الألبان التي هي مختلفة الأصول كألبان البقر مع ألبان الشاة يجوز بيع بعضها بالبعض متفاضلًا، ولا يجوز في الألبان التي اتحد أصلها كألبان الشاة بيع (بعضها بالبعض) (٥) متفاضلًا.

إذا لم يتبدل بالصنعة، يعني إذا تبدل بالصنعة حينئذ لا يعتبر (اتحاد الفصل (٦)، بل يصير (٧) جنسين بسبب تبدلهما (٨) بالصنعة، وإن كان أصلهما واحدًا كالزندنيجي (٩) مع الوذاري (١٠)، والهروي مع المروي.


(١) في (ت): ألحق بغير الموزون والمكيل.
(٢) نصاب الزكاة: في الذهب عشرون دينارًا، ونصاب الفضة مائتا درهم، فإن لم يتم هذا النصاب عند مالكه فلا زكاة عليه وذلك مجمع عليه. ونصاب الزكاة في الفلوس وفي الأوراق النقدية عند من أوجب فيها الزكاة يقوم بتقويمهما بالدينار والدرهم. ونصاب الزكاة: في عروض التجارة يقوم بالدينار أو الدرهم الشرعيين كذلك. انظر: الْمُغْنِي لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، الناشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م، (٣/ ٣٣).
(٣) في (ت): المقصود السمن.
(٤) المبسوط (١٢/ ١٧٧).
(٥) في (ت): بعضها ببعض.
(٦) في (ت): الأصل.
(٧) في (ت): فيصير.
(٨) في (ت): تبدل أحدهما.
(٩) الثَّوْبَ الزَّنْدَنِيجِيَّ مَا يُنْسَجُ عَلَى صِفَةٍ مَعْلُومَةٍ سَوَاءٌ نُسِجَ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَالزَّنْدَنِيجِيُّ مَنْسُوبٌ إلَى زَنْدَنَةَ قَرْيَةٍ بِبُخَارَى. المغرب (١/ ٢١١).
(١٠) (الْوَذَارِيُّ) ثَوْبٌ مَنْسُوبٌ إلَى (وَذَارَ) قَرْيَةٌ بِسَمَرْقَنْدَ. المغرب (١/ ٤٨١).